الإجماع على إرادة علي عليه السلام فقط وأين الإرادة من الدلالة... وأما ما ذكره من " أن نزولها في علي لا ينافي شمولها لغيره ممن يجوز،. إلى آخره " ففيه أن من منع شمول الآية لغير علي عليه السلام لم يستند فيه بمجرد نزولها في شأن علي ع بل ضم مع ذلك كون الأوصاف المذكورة فيها قد انحصر بالاتفاق في واحد هو علي عليه السلام دون غيره على أنه قد قرر العلامة الحلي قدس سره الاستدلال بالآية على وجه لا يتوجه إليه شئ من ذلك فقال: " إن لفظة إنما تفيد الحصر بالنقل عن أهل اللغة والولي يطلق على الناصر ونحوه والمتصرف ولا معنى للأول ههنا لأن هذه الآية متخصصة ببعض الناس والنصرة عامة لقوله تعالى " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض " إذا ثبت هذا فنقول: إن المراد بالذين آمنوا ههنا بعض المؤمنين لأن الله تعالى وصفهم بإيتاء الزكاة حال ركوعهم وليس هذا الوصف ثابتا لكل المؤمنين وأيضا لو كان المراد كل المؤمنين لكان الولي والمولى عليه واحدا وذلك باطل وإذا ثبت أن المراد بعض المؤمنين كان ذلك البعض عليا عليه السلام لأن الأمة أجمعوا على أن المراد إما بعض المؤمنين فهو علي عليه السلام وإما جميع المؤمنين فيدخل علي عليه السلام فيهم وقد بينا أن المراد هو البعض فلو كان غير علي عليه السلام كان ذلك خارجا للإجماع المركب ولاتفاق المفسرين على أن المراد بذلك هو علي عليه السلام " (انتهى) وأما إبطاله للإجماع على نزول الآية في علي عليه السلام بمخالفة قول الباقر عليه السلام وشذوذ من المفسرين لذلك فبطلانه ظاهر ومن عجيب تمحلاتهم أنهم لم يكتفوا بأن ينسبوا الكذب في ذلك إلى عكرمة ومن شاكلوه حتى نسبوه إلى مولانا الباقر عليه السلام لزعمهم أن الشيعة إذا سمعوا النسبة إلى مولاهم الباقر عليه السلام يذهلون عن القدح فيمن رواه عنه من الجمهور، فيصححونها ويجعلونها حجة على أنفسهم مر الدهور، على
(١٧٥)