(العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن عمار إلا أنه اقتصر على حكم الوصية. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، ورواه الشيخ بإسناده عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.
(24570) 2 - وباسناده عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت، ماله من ماله؟ فقال: له ثلث ماله وللمرأة أيضا. محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن عقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى مثله.
3 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عما يقول الناس في الوصية بالثلث والربع عند موته، أشئ صحيح معروف أم كيف صنع أبوك؟ قال: الثلث، ذلك الامر الذي صنع أبي رحمه الله. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعا مثله.
4 وبالاسناد عن صفوان، عن مرازم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطى الشئ من ماله في مرضه، قال: إن أبان به فهو جائز، وإن أوصى به فهو من الثلث.