يفضل بعض ولده على بعض فقال: نعم ونساءه. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن محمد الحجال مثله.
2 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الولد من غير أم يفضل بعضهم على بعض؟ قال: لا بأس.
3 وعنه، عن حماد، عن حريز، عن معاوية وأبي كهمس أنهما سمعا أبا عبد الله عليه السلام يقول: صنع ذلك علي عليه السلام بابنه الحسن وفعل ذلك الحسين بابنه علي وفعله أبي بي وفعلته أنا.
4 وعنه، عن ابن أبي عمير، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الرجل يخص بعض ولده ببعض ماله فقال: لا بأس بذلك.
5 وعنه، عن النضر، عن القاسم، عن جراح المدائني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عطية الوالد لولده يبينه، قال: إذا أعطاه في صحة جاز.
6 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي ابن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحل له أن يفضل بعض ولده على بعض؟ قال: قد فضلت فلانا على أهلي وولدي فلا بأس. ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله.
7 العياشي في تفسيره عن مسعدة بن صدقة قال: قال جعفر بن محمد عليهما السلام قال والدي عليه السلام: والله اني لأصانع بعض ولدي وأجلسته على فخذي وأفكر له في الملح، وأكثر له الشكر، وان الحق لغيره من ولدى، ولكن مخافة عليه