(24550) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال له رجل: إني خرجت إلى مكة وصحبني رجل فكان زميلي، فلما إن كان في بعض الطريق مرض وثقل ثقلا شديدا، فكنت أقوم عليه ثم أفاق حتى لم يكن عندي به بأس، فلما أن كان في اليوم الذي مات فيه أفاق فمات في ذلك اليوم، فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما من ميت تحضره الوفاة إلا رد الله عليه من بصره وسمعه وعقله للوصية آخذ للوصية أو تارك " أخذ الوصية أو ترك خ ل " وهي الراحة التي يقال لها: راحة الموت فهي حق على كل مسلم. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم، ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير مثله إلا أنه ترك صدره.
2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد ابن عثمان، عن الوليد بن صبيح قال: صحبني مولى لأبي عبد الله عليه السلام يقال له أعين، فاشتكى أياما ثم برأ ثم مات، فأخذت متاعه وما كان له فأتيت به أبا عبد الله عليه السلام فأخبرته أنه اشتكى أياما ثم برأ ثم مات، قال: تلك راحة الموت، أما إنه ليس من أحد يموت حتى يرد الله عز وجل من سمعه وبصره وعقله للوصية أخذ أو ترك. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرثه فقد ختم عمله بمعصيته.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن المغيرة مثله، وترك قوله: ممن لا يرثه.