علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحز، لان الله تعالى يقول: " ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " وقال: " فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " وهذا يدخل في الصداق والهبة. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن محبوب مثله.
وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام مثله. أقول: هذا محمول على الكراهة لما مضى ويأتي، والقرينة أنه تضمن المنع من الرجوع قبل القبض.
2 وباسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن رجل كانت له جارية فأذته امرأته فيها فقال: هي عليك صدقة، فقال: إن كان قال ذلك لله فليمضها، وإن لم يقل فله أن يرجع إن شاء فيها. ورواه الكليني والشيخ أيضا كما مر في الصدقة. 3 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن السندي، عن عثمان بن عيسى عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون لامرأته عليه صداق أو بعضه فتبرؤه منه في مرضها، قال: لا، ولكن إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها.
(24500) 4 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا في المرأة تهب من مالها شيئا بغير إذن زوجها قال: ليس لها.