(24330) 15 وعنه عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع للقوم بالاجر وعليه ضمان مالهم، قال: إنما كره ذلك من أجل انى أخشى أن يغرموه أكثر مما يصيب عليهم، فإذا طابت نفسه فلا بأس.
16 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط، عن منصور بن حازم، عن بكر بن حبيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمه، قال: إن اتهمته فاستحلفه، وإن لم تتهمه فليس عليه شئ.
17 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يضمن القصار إلا ما جنت يده وإن اتهمته أحلفته. وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن ابن رباط مثله. 18 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى الفقيه عليه السلام في رجل دفع ثوبا إلى القصار ليقصره فدفعه القصار إلى قصار غيره ليقصره، فضاع الثوب هل يجب على القصار أن يرده إذا دفعه إلى غيره، وإن كان القصار مأمونا؟
فوقع عليه السلام هو ضامن له إلا أن يكون ثقة مأمونا إنشاء الله. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن علي بن محبوب قال: كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام وذكر مثله.
19 وباسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده، فقال: كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن.
20 قال: وقال عليه السلام: كان أبي عليه السلام يضمن الصائغ والقصار ما أفسدا وكان علي بن الحسين عليهم السلام يتفضل عليهم.