عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل جمال استكرى منه إبلا " إبل خ ل " وبعث معه بزيت إلى أرض فزعم أن بعض زقاق الزيت انخرق فأهراق ما فيه، فقال: ان شاء أخذ الزيت، وقال: انه انخرق ولكنه لا يصدق إلا ببينة عادلة. ورواه الصدوق باسناده عن حماد، ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صالح بن خالد، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
(24340) 2 وبالاسناد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حمل مع رجل في سفينته طعاما فنقص، قال: هو ضامن، قلت: انه ربما زاد، قال: تعلم أنه زاد شيئا؟ قلت: لا، قال: هو لك. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، وكذا الذي قبله، ورواه الصدوق كالذي قبله.
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن يحيى بن الحجاج، عن خالد بن الحجاج " الحجال. يب خ ل " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الملاح أحمله الطعام ثم اقبضه منه فينقص، قال: إن كان مأمونا فلا تضمنه.
4 وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله ابن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الأجير المشارك هو ضامن إلا من سبع أو من غرق أو حرق أو لص مكابر. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
5 وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل استأجر سفينة من ملاح