1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون اشترط عليه. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
2 - قال: وقال (في حديث آخر:) إذا كان مسلما عدلا فليس عليه ضمان أقول: لعل المراد به أن العدل لا يفرط في العارية فلا يضمن.
3 - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العارية فقال: لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر عن ابن سنان مثله.
4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله إلى صفوان بن أمية فاستعار منه سبعين درعا بأطراقها " بأطرافها خ ل " فقال: أغصبا يا محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: بل عارية مضمونة، محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عاصم بن حميد مثله.
5 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن سلمة، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى صفوان بن أمية فسأله سلاحا ثمانين درعا، فقال