1 - الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن الصادق عليه السلام في وجوه معايش العباد " إلى أن قال: " وأما تفسير الإجارة فإجارة الانسان نفسه أو ما يملكه أو يلي أمره من قرابته أو دابته أو ثوبه بوجه الحلال من جهات الإجارات أو يوجر نفسه أو داره أو أرضه أو شيئا يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع، أو العمل بنفسه وولده ومملوكه أو أجيره من غير أن يكون وكيلا للوالي، أو واليا للوالي، فلا بأس أن يكون أجيرا يوجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملكه أو وكيله في إجارته. لأنهم وكلاء الأجير ومن عنده ليس هم بولاة الوالي، نظيره الحمال الذي يحمل شيئا بشئ معلوم فيجعل ذلك الشئ الذي يجوز له حمله بنفسه أو بملكه ودابته أو يوجر نفسه في عمل يعمل ذلك العمل بنفسه حلال لمن كان من الناس ملكا أو سوقة أو كافرا أو مؤمنا، فحلال إجارته، وحلال كسبه من
(٢٤٢)