أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه قال: هو مؤتمن.
3 - قال الكليني: وقال في حديث آخر: إذا كان مسلما عدلا فليس عليه ضمان.
4 - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وديعة الذهب والفضة قال: فقال: كل ما كان من وديعة ولم تكن مضمونة لا تلزم. ورواه الشيخ كالذي قبله.
5 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عمن حدثه عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال: وسألته عن الذي يستبضع المال فيهلك أو يسرق، أعلى صاحبه ضمان؟ فقال: ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان مثله.
(24200) 6 - محمد بن علي بن الحسين قال: روي أن رجلا قال للصادق عليه السلام:
اني ائتمنت رجلا على مال أودعته عنده، فخانني وأنكر مالي، فقال: لم يخنك الأمين ولكن ائتمنت أنت الخائن. ورواه الشيخ أيضا مرسلا.
7 - وفي (المقنع) قال: سئل الصادق عليه السلام عن المودع إذا كان غير ثقة هل يقبل قوله؟ قال: نعم ولا يمين عليه.
8 - قال: وروي أنه قال: لم يخنك الأمين، ولكنك ائتمنت الخائن.