1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون، عن عبد الملك بن عتبة قال: قلت: لا أزال أعطي الرجل المال فيقول: قد هلك أو ذهب، فما عندك حيلة تحتالها لي؟ فقال: أعط الرجل ألف درهم أقرضها إياه، وأعطه عشرين درهما يعمل بالمال كله، ويقول: هذا رأس مالي، وهذا رأس مالك، فما أصبت منهما جميعا فهو بيني وبينك، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: لا بأس به.
(24060) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن الجهم، عن ثعلبة، عن عبد الملك بن عتبة قال: سألت بعض هؤلاء يعني أبا يوسف وأبا حنيفة فقلت: إني لا أزال أدفع المال مضاربة إلى الرجل فيقول: قد ضاع أو قد ذهب، قال: فادفع إليه أكثره قرضا، والباقي مضاربة فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: يجوز.
3 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال:
سألت أبا الحسن موسى عليه السلام هل يستقيم لصاحب المال إذا أراد الاستيثاق لنفسه أن يجعل بعضه شركة ليكن أوثق " أرفق خ ل " له في ماله؟ قال: لا بأس به.
4 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل أدفع إليه مالا فأقول له إذا دفعت المال وهو خمسون ألفا: عليك من هذا المال عشرة آلاف درهم قرض، والباقي معك تشتري لي بها ما رأيت، هل يستقيم هذا؟ هو أحب إليك أم أستأجره في مال بأجر معلوم؟ قال: لا بأس به. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصلح وفي بيع الحيوان وفي خيار الشرط.