4 وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت للعبد الصالح عليه السلام: الرجل يدل الرجل على السلعة فيقول: اشترها ولي نصفها فيشتريها الرجل وينقد من ماله، قال: له نصف الربح، قلت: فان وضع يلحقه من الوضيعة شئ؟ قال: عليه من الوضيعة كما أخذ الربح.
5 - وعنه، عن وهيب " وهب خ ل " عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشاركه الرجل في السلعة يدل عليها، قال: ان ربح فله، وإن وضع فعليه.
6 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين " الحصين خ ل " عن وهيب بن حفص، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشارك الرجل على السلعة ويوليه عليها، قال: إن ربح فله، وإن وضع فعليه الحديث.
7 - وباسناده عن محمد بن الحسين وصفوان، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يأتي الرجل فيقول له: انقد عني في سلعة فتموت أو يصيبها شئ قال: له الربح وعليه الوضيعة.
8 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل شارك رجلا في جارية له وقال: إن ربحنا فيها فلك نصف الربح، وإن كانت وضيعة فليس عليك شئ فقال: لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية. أقول: وتقدم ما يدل على حكم الشرط في الصلح، وفي بيع الحيوان، وفي خيار الشرط، ويأتي