1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول علي عليه السلام: يترادان الفضل، فقال: كان علي عليه السلام يقول ذلك، قلت: كيف يترادان؟
فقال: إن كان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه وإن كان لا يسوى رد الراهن ما نقص من حق المرتهن، قال: وكذلك كان قول علي عليه السلام في الحيوان وغير ذلك.
2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد وسهل جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يرهن الرهن بمأة درهم وهو يساوي ثلاثمأة درهم فيهلك أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مأتي درهم؟ قال: نعم لأنه أخذ رهنا فيه فضل وضيعه، قلت:
فهلك نصف الرهن، قال " على " حساب ذلك، قلت: فيترادان الفضل؟ قال:
نعم. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد إلى قوله: حساب ذلك، وكذا الذي قبله. ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار نحوه إلا أنه قال: فيهلكه.
(23910) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في الرهن، فقال: إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن، وإن كان أقل من ماله، فهلك الرهن أدى إليه صاحبه فضل ماله، وإن كان الرهن سواء فليس شئ. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله.
4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام