الشراء والبيع، ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك.
2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشرة سنين. ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله.
3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها، وجاز أمرها في مالها، وأقيمت الحدود التامة لها وعليها.
4 - قال: وقد روي عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن قول الله عز وجل " فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم " قال: إيناس الرشد حفظ المال.
5 - وفي (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال: حتى يبلغ أشده. قال: وما أشده؟ قال: احتلامه، قال: قلت: قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولم يحتلم، قال: إذا بلغ وكتب عليه الشئ " ونبت عليه الشعر ظ " جاز عليه أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات وغيرها، ويأتي ما يدل عليه وعلى جملة من أحكام الحجر في