(٢٦١٩٠) ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: ﴿ولكن لا تواعدوهن سرا﴾ (١) قال: يقول الرجل: أواعدك بيت آل فلان يعرض لها بالرفث ويرفث (٢) يقول الله عز وجل:: ﴿إلا أن تقولوا قولا معروفا﴾ (٣) والقول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها وحلها (٤) ولا تعزموا عقده النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٥).
(٢٦١٩١) ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: ﴿إلا أن تقولوا قولا معروفا﴾ (١) قال: يلقاها فيقول: اني فيك لراغب وإني للنساء لمكرم ولا تسبقيني بنفسك والسر لا يخلو معها حيث وعدها.
(٢٦١٩٢) ٥ - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان): عن الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى: ﴿لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم - إلى قوله: - ولكن لا تواعدوهن سرا﴾ (1) قال:
لا تصرحوا لهن النكاح والتزويج، قال: ومن السر أن يقول لها: موعدك بيت فلان.