يزيد قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن القابلة أيحل للمولود أن ينكحها؟ فقال: لا، ولا ابنتها هي بعض أمهاته.
ورواه الصدوق باسناده، عن عمرو بن شمر (2) ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار عن محمد بن عيسى، عن أبي محمد الأنصاري (3).
قال الشيخ: هذا محمول على الكراهة إذا كانت القابلة قد قبلت وربت المولود لما يأتي (4).
أقول: ويحتمل الحمل على ما إذا أرضعته.
(26199) 2 - قال الكليني: وفي رواية معاوية بن عمار قال: إن قبلت ومرت فألقوا بل أكثر من ذلك وإن قبلت وربت حرمت عليه.
ورواه الصدوق باسناده، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله (1).
(26200) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن خلاد السندي عن عمرو بن شمر، عن (أبي جعفر (عليه السلام)) (1) قال: قلت له: الرجل يتزوج قابلته؟ قال: لا، ولا ابنتها.
(26201) 4 - وعن حميد بن زياد، عن عبيد الله بن أحمد، عن علي بن