سألت من ههنا يؤتى ان يقول الناس: حرمت عليه امرأته (1) من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره فقلت له: الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي هي ابنة غيرها فقال: لو كن عشرا متفرقات ما حل لك شئ منهن وكن في موضع بناتك محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(25912) 11 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله البرقي، عن علي بن عبد الملك بن بكار الجراح، عن بسطام، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: لا يحرم من الرضاع إلا (1) الذي ارتضع منه قال الشيخ: يعني لا يتعدى إلا ما ينسب إلى الام من جهة الرضاع لان من كان كذلك إنما ينسب إلى بطن آخر وما يختص ببطنها ولادة فإنه يحرم قال:
ويحتمل أن يكون خرج مخرج التقية.
(25913) 12 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن علي بن إسماعيل الدغشي، عن رجل، عن عبد الله بن أبان الزيات، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوج ابنة عمه وقد أرضعته أم ولد جده هل تحرم على الغلام (1)؟ قال: لا.
قال الشيخ: هذا محمول على ما إذا كانت أم الولد أرضعته بغير لبن جده