(25925) 7 - وباسناده عن علي بن الحسن، عن سندي بن الربيع عن عثمان بن عيسى، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: ان أخي تزوج امرأة فأولدها فانطلقت امرأة أخي فأرضعت جارية من عرض الناس فيحل لي ان أتزوج تلك الجارية التي أرضعتها امرأة أخي؟ فقال: لا انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
(25926) 8 - وعنه، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن ثعلبة بن ميمون (عن معمر بن يحيى بن سام) (1) قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عما يروى الناس عن أمير المؤمنين (عليه السلام) عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلا نفسه وولده قلنا: كيف يكون ذلك؟
قال: أحلتها آية وحرمتها آية أخرى فقلنا: هل إلا أن تكون إحداهما نسخت الأخرى أم هما محكمتان ينبغي أن يعمل بهما؟ فقال: قد بين لهم إذ نهى نفسه وولده قلنا: ما منعه أن يبين ذلك للناس؟ قال: خشي أن لا يطاع ولو أن أمير المؤمنين (عليه السلام) تبتت قدماه أقام كتاب الله كله والحق كله.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة مثله (2).
(25927) 9 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): يحرم من الإماء عشر لا تجمع بين الام والابنة - إلى أن قال: - ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة،