____________________
أقول: إذا وطئ المالك جاريته المرهونة فحملت منه ثبت حكم الاستيلاد بالنسبة إلى المولى قطعا وأما بالنسبة إلى المرتهن ففيه أقوال (الأول) إنه يبطل الرهن (الثاني) قال المصنف والشيخ في الخلاف إن كان موسرا بطل الرهن وألزم الراهن قيمتها يكون رهنا وإن كان معسرا بالدين فالرهن بحاله ويجوز بيعها قال (ووجه التفصيل) أنه مع اليسار منهي عن بيع أمهات الأولاد وحق المرتهن سابق على كونها أم ولد فلا يجوز إبطاله (ووجهه الجمع) بين الحقين أنه يلزم مع اليسار أن يجعل غيرها رهنا أو يقضي الدين ومع الإعسار لا يمنع صاحب الحق عن حقه وقد ذكر المصنف هذه المسألة في ثلاث مواضع من هذا الكتاب (أحدها) في كتاب الرهن فإنه قال لو أحبلها الراهن لم يبطل الرهن وإن كان بإذن المرتهن وفي جواز بيعها إشكال (وثانيها) في هذا الموضع (وثالثها) في المطلب الثاني في الأحكام من مطبي الاستيلاد فقال وكذا يجوز بيعها لو كانت رهنا ولم يفصل ولم يستشكل (الثالث) قال الشيخ في المبسوط لا يبطل الرهن سواء كان موسرا أو معسرا وتبعه ابن إدريس.
قال قدس الله سره: وإذا وطئ الكافر (إلى قوله) ثقة أقول: الأول قول الشيخ في المبسوط واختاره ابن إدريس لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا (1) والثاني أيضا قول الشيخ في الخلاف وقال والدي في المختلف تستسعى في قيمتها فإذا أدت القيمة عتقت للنهي عن بيع أم الولد ما دام ولدها موجودا وعليه انعقد إجماع أهل العصر الثاني وإبقائها في يد المولى لا يجوز وعتقها مجانا إضرار بالمولى وكذا الحيلولة بينه وبينها فتعين ما اخترناه وهو الصحيح عندي.
قال قدس الله سره: وإذا وطئ الكافر (إلى قوله) ثقة أقول: الأول قول الشيخ في المبسوط واختاره ابن إدريس لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا (1) والثاني أيضا قول الشيخ في الخلاف وقال والدي في المختلف تستسعى في قيمتها فإذا أدت القيمة عتقت للنهي عن بيع أم الولد ما دام ولدها موجودا وعليه انعقد إجماع أهل العصر الثاني وإبقائها في يد المولى لا يجوز وعتقها مجانا إضرار بالمولى وكذا الحيلولة بينه وبينها فتعين ما اخترناه وهو الصحيح عندي.