____________________
الألف في مقابلة الثلاث وهذه المسألة هي المذكورة في هذه المقالة المتعقبة وما بعدها.
قال قدس الله سره: فإن قصدت الثلاث (إلى قوله) وفيه نظر.
أقول: هذه المسألة الثانية ومعنى قوله (ولاء) هو أن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق والمرسل هو أن يقول أنت طالق ثلاثا.
(مقدمة) إذا سألت المرأة الطلاق، والتمسته ببذل فأجابها الزوج فإن هذا معاوضة من وجه وجعالة من وجه (أما) إنها معاوضة فلأنه يحصل بذلك (به - خ ل) ملك البضع للمرأة ويزول عنه بما تبذله من العوض (وأما) مشابهته للجعالة (فلأنها) جعلت المال في مقابلة ما يستقل الزوج بفعله وهو الطلاق فإذا أتى به وقع الموقع وحصل مقصودها الذي هو غاية لها في بذل المال.
(إذا تقرر ذلك) فنقول هنا مسائل (ألف) إن تقصد الثلاث ويوقع الثلاث ولاءا (ب) أن لا يتغير قصدها ولكن يوقعها مرسلا، وقد اختلف الفقهاء في هاتين المسألتين فقال كثير من الإمامية يبطل البذل ولا شئ له (أما في الأولى) فلامتناع الغاية المجعول عليها عندنا وعند كثير من المخالفين (لأن) الطلاق الثاني أوقعه على الطلقة (وأما في الثانية) فلأنه لم يأت ما سألت (وقيل) في المسألتين له ثلث الألف لأنها جعلت في مقابلة عدد وقد حصل لها ثلثه فيكون له ثلث الألف توزيعا للمسمى على العدد المسؤول قال والدي قدس سره (وفيه نظر) منشأه قول الشيخ في المبسوط، فإنه قال إن له الثلث لما ذكرنا، والأصح عندي إنه لا شئ له لأنه إنما بذلت في مقابلة المجموع ولم يحصل ولا دلالة على التوزيع بشئ من الدلالات الثلاث (ولأن) الطلاق في نفسه غير متقوم ولا عوض له إلا ما بذل عنه وقوبل بإيقاعه على الوجه الذي طلب جامعا للشرائط ولم يحصل منها البذل إلا على المجموع من حيث هو مجموع فلا يكون له شئ على الواحدة (والضابط) أنه كلما حصل للمجموع حكم مطلوب لم يحصل لواحد من أجزائه ولم تكن الأجزاء متقومة في نفسها فإن بذل العوض عن المجموع من حيث هو مجموع لا يستلزم تقسيطه على
قال قدس الله سره: فإن قصدت الثلاث (إلى قوله) وفيه نظر.
أقول: هذه المسألة الثانية ومعنى قوله (ولاء) هو أن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق والمرسل هو أن يقول أنت طالق ثلاثا.
(مقدمة) إذا سألت المرأة الطلاق، والتمسته ببذل فأجابها الزوج فإن هذا معاوضة من وجه وجعالة من وجه (أما) إنها معاوضة فلأنه يحصل بذلك (به - خ ل) ملك البضع للمرأة ويزول عنه بما تبذله من العوض (وأما) مشابهته للجعالة (فلأنها) جعلت المال في مقابلة ما يستقل الزوج بفعله وهو الطلاق فإذا أتى به وقع الموقع وحصل مقصودها الذي هو غاية لها في بذل المال.
(إذا تقرر ذلك) فنقول هنا مسائل (ألف) إن تقصد الثلاث ويوقع الثلاث ولاءا (ب) أن لا يتغير قصدها ولكن يوقعها مرسلا، وقد اختلف الفقهاء في هاتين المسألتين فقال كثير من الإمامية يبطل البذل ولا شئ له (أما في الأولى) فلامتناع الغاية المجعول عليها عندنا وعند كثير من المخالفين (لأن) الطلاق الثاني أوقعه على الطلقة (وأما في الثانية) فلأنه لم يأت ما سألت (وقيل) في المسألتين له ثلث الألف لأنها جعلت في مقابلة عدد وقد حصل لها ثلثه فيكون له ثلث الألف توزيعا للمسمى على العدد المسؤول قال والدي قدس سره (وفيه نظر) منشأه قول الشيخ في المبسوط، فإنه قال إن له الثلث لما ذكرنا، والأصح عندي إنه لا شئ له لأنه إنما بذلت في مقابلة المجموع ولم يحصل ولا دلالة على التوزيع بشئ من الدلالات الثلاث (ولأن) الطلاق في نفسه غير متقوم ولا عوض له إلا ما بذل عنه وقوبل بإيقاعه على الوجه الذي طلب جامعا للشرائط ولم يحصل منها البذل إلا على المجموع من حيث هو مجموع فلا يكون له شئ على الواحدة (والضابط) أنه كلما حصل للمجموع حكم مطلوب لم يحصل لواحد من أجزائه ولم تكن الأجزاء متقومة في نفسها فإن بذل العوض عن المجموع من حيث هو مجموع لا يستلزم تقسيطه على