ولو قالت طلقني ثلاثا على أن لك علي ألفا فطلقها (قيل) لا يصح لأنه طلاق بشرط
____________________
المطلب الخامس في سؤال الطلاق قال قدس الله سره: ولو قالت طلقني ثلاثا (إلى قوله) فلا يعد شرطا.
أقول: البحث هنا في مقامين (ألف) في نفس هذه الصيغة وهي قوله طلقتك على أن لي عليك ألفا من غير التفات إلى عدد الطلقات فإنه لو قالت طلقني واحدة على أن لك ألفا فقال طلقتك واحدة على أن لي عليك ألفا كان الخلاف جاريا في صحته وفساده (وتقريره) أن نقول اختلف الأصحاب فيه، فقال الشيخ إنه طلاق بشرط لأن (على) التي تعقبها (أن) من أدوات الشرط والطلاق بشرط لا يصح (واحتج) على الصغرى بأنه ورد في القرآن استعمالها في الشرط في قوله تعالى قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا (1) والأصل في الاستعمال الحقيقة وهذه الصيغة مشهورة في العرف أنها للشرط (وأجاب) المصنف عنه بمنع كونها من أدوات الشرط حقيقة بل هي للعوض وقد ورد في القرآن في قوله تعالى هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا (2) وفي قوله تعالى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك (3) فجعلها عوض البضع (أورد) فيكون مشتركا فلا يجزم بالصحة لاحتمال إرادة الشرط و كل عقد كذلك فهو باطل (والجواب) أنه إذا تعارض المجاز والاشتراك فالمجاز أرجح واستعماله في العوض أكثر وكثرة الاستعمال دليل الحقيقة (ولأن) الأصل الصحة وعد أهل اللغة أدوات الشرط ولم يذكروا (على) فيها، والأصح عندي اختيار المصنف و الفرق بين هذه الصيغة وبين طلقني ثلاثا بألف أن الباء للعوض اتفاقا (ب) من حيث جعل
أقول: البحث هنا في مقامين (ألف) في نفس هذه الصيغة وهي قوله طلقتك على أن لي عليك ألفا من غير التفات إلى عدد الطلقات فإنه لو قالت طلقني واحدة على أن لك ألفا فقال طلقتك واحدة على أن لي عليك ألفا كان الخلاف جاريا في صحته وفساده (وتقريره) أن نقول اختلف الأصحاب فيه، فقال الشيخ إنه طلاق بشرط لأن (على) التي تعقبها (أن) من أدوات الشرط والطلاق بشرط لا يصح (واحتج) على الصغرى بأنه ورد في القرآن استعمالها في الشرط في قوله تعالى قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا (1) والأصل في الاستعمال الحقيقة وهذه الصيغة مشهورة في العرف أنها للشرط (وأجاب) المصنف عنه بمنع كونها من أدوات الشرط حقيقة بل هي للعوض وقد ورد في القرآن في قوله تعالى هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا (2) وفي قوله تعالى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك (3) فجعلها عوض البضع (أورد) فيكون مشتركا فلا يجزم بالصحة لاحتمال إرادة الشرط و كل عقد كذلك فهو باطل (والجواب) أنه إذا تعارض المجاز والاشتراك فالمجاز أرجح واستعماله في العوض أكثر وكثرة الاستعمال دليل الحقيقة (ولأن) الأصل الصحة وعد أهل اللغة أدوات الشرط ولم يذكروا (على) فيها، والأصح عندي اختيار المصنف و الفرق بين هذه الصيغة وبين طلقني ثلاثا بألف أن الباء للعوض اتفاقا (ب) من حيث جعل