____________________
(ب) أن يسبق أحدهما وتختار هي الآخر (ج) أن يحبسا عليه ومنشأ الإشكال ما ذكره المصنف وعلى تقدير وجوبه يشكل محله، لأنه لا يمكن إيجابه عليهما لأن أحدهما ليس بزوج يقينا ولا على واحد بعينه لعدم العلم بأنه زوج ولو علم سبق أحدهما وقلنا بوجوبه فحاله كما لو علم أن لزيد عند أحد هذين دينا واشتبه وسيأتي في كتاب القضاء وعلى تقدير وقوع الطلاق باختيارهما فإشكال أيضا لما ذكرنا.
قال قدس الله سره: وإن اعترف لهما دفعة (إلى قوله) وهو محال.
أقول: الصحيح هو الثاني لأنها أجابت بالمحال عقلا لاستلزامه اجتماع النقيضين فلا يسمع وطلبت بجواب صحيح لأن كل واحد منهما ادعى عليها دعوى متوجهة ممكنة فعليها الجواب بما يمكن عقلا وهيهنا اعترفت لكل واحد منهما بما يستحيل وقوعه.
وهذه المسألة مبنية على المسألة الآتية لأنها اعترفت لأحدهما بل ثبت نكاحه فإن ثبت كان إقرارها موجبا لثبوته فقد وقع موجب ثبوت كل واحد منهما مع موجب ثبوت الآخر فكان كالعقد لتساويهما في علة الحكم بثبوت النكاح فمن هنا نشأ الاحتمال الأول.
قال قدس الله سره: وإن اعترفت لأحدهما خاصة (إلى قوله) هو الزوج الآخر.
أقول: (ومن) أنه ادعى عليها حقا وقد اعترفت له به فيحكم له كما لو ادعى، اثنان عينا في يد ثالث فصدق أحدهما والأقوى عندي أنه لا يسمع بالنسبة إلى الآخر بل يمضي في حقها لأن إقرار العاقل لا ينفذ في حق غيره ولأن الفرج مبني على الاحتياط التام والاحتراز فيه واجب.
قال قدس الله سره: وإن اعترف لهما دفعة (إلى قوله) وهو محال.
أقول: الصحيح هو الثاني لأنها أجابت بالمحال عقلا لاستلزامه اجتماع النقيضين فلا يسمع وطلبت بجواب صحيح لأن كل واحد منهما ادعى عليها دعوى متوجهة ممكنة فعليها الجواب بما يمكن عقلا وهيهنا اعترفت لكل واحد منهما بما يستحيل وقوعه.
وهذه المسألة مبنية على المسألة الآتية لأنها اعترفت لأحدهما بل ثبت نكاحه فإن ثبت كان إقرارها موجبا لثبوته فقد وقع موجب ثبوت كل واحد منهما مع موجب ثبوت الآخر فكان كالعقد لتساويهما في علة الحكم بثبوت النكاح فمن هنا نشأ الاحتمال الأول.
قال قدس الله سره: وإن اعترفت لأحدهما خاصة (إلى قوله) هو الزوج الآخر.
أقول: (ومن) أنه ادعى عليها حقا وقد اعترفت له به فيحكم له كما لو ادعى، اثنان عينا في يد ثالث فصدق أحدهما والأقوى عندي أنه لا يسمع بالنسبة إلى الآخر بل يمضي في حقها لأن إقرار العاقل لا ينفذ في حق غيره ولأن الفرج مبني على الاحتياط التام والاحتراز فيه واجب.