____________________
لاحتمال تأخره والنكاح لا بد فيه من اليقين (ولأن) ثبوت نكاح عليها معلوم ونكاحه مشكوك فيه فلا يفيد اختيارها شيئا (وأقول) الحق عندي احتياجه إلى تجديد عقد (لأن) مع اقتران العقدين يبطلان قطعا من غير توقف وسبقه وعدمه يتساويان فلا ترجيح لصحة عقده أصلا، وكل عقد يتساوى طرفا إمكان صحته وعدمها لا يمكن الحكم بصحته.
(ب) إنه (هل) يكفي فسخ غير المختار عن فسخ المختار نكاح نفسه الأقوى ذلك (لأن) المختار إما أن يكون زوجا أو لا، وعلى كلا التقديرين فلا حاجة إلى الفسخ (ويحتمل) احتياجه إلى الفسخ ليعلم تأثير العقد الثاني قطعا، وإلا لكان مشكوكا فيه كالأول فلا فائدة فيه وهو ضعيف لأنه مع فسخ غيره وتجديد عقده يثبت نكاحه على كل من طرفي النقيض لأنه إما أن يكون هو الزوج أو لا وعلى كل واحد من التقديرين يثبت نكاحه (واعلم) أن هذا يحسن تفريعا على تأثير اختيارها ولو في تعيين المخاطب بالفسخ ولم يذكره المصنف.
قال قدس الله سره: وعليهما النفقة إلى حين الطلاق على إشكال.
أقول: إذا علم سبق أحدهما وجهل بعينه هل تجب النفقة على الزوج أم لا (يحتمل) الوجوب لوجود العقد وبذلها التمكين للزوج لكن الامتناع لعذر شرعي لا من جهتها (ويحتمل) العدم لعدم الدخول وعدم تحقق التمكين وبذله (فعلى الثاني) لا نفقة على أحد منهما وهو ظاهر (وعلى الأول) يحتمل عليهما لعدم خروج الوجوب عنهما وتخصيص أحدهما ترجيح بلا مرجح فكان عليهما بالتوزيع ويرد عليه استلزامه وجوب النفقة على من ليس بزوج قطعا وهو باطل وبطلان اللازم يستلزم بطلان الملزوم، وعلى التوزيع إذا ظهر السبق لأحدهما وتعين (هل) يرجع الآخر عليه (قيل لا) لأنه وجب عليه بحكم الشارع، والأقوى الرجوع لأنه أنفق على زوجته بالزوجية غير متبرع (ويحتمل) القرعة لأنه أمر مشكل ويشكل بإلزام من لم يعلم ولم يحكم بكونه زوجا فيلزم الجزم بالمعلول
(ب) إنه (هل) يكفي فسخ غير المختار عن فسخ المختار نكاح نفسه الأقوى ذلك (لأن) المختار إما أن يكون زوجا أو لا، وعلى كلا التقديرين فلا حاجة إلى الفسخ (ويحتمل) احتياجه إلى الفسخ ليعلم تأثير العقد الثاني قطعا، وإلا لكان مشكوكا فيه كالأول فلا فائدة فيه وهو ضعيف لأنه مع فسخ غيره وتجديد عقده يثبت نكاحه على كل من طرفي النقيض لأنه إما أن يكون هو الزوج أو لا وعلى كل واحد من التقديرين يثبت نكاحه (واعلم) أن هذا يحسن تفريعا على تأثير اختيارها ولو في تعيين المخاطب بالفسخ ولم يذكره المصنف.
قال قدس الله سره: وعليهما النفقة إلى حين الطلاق على إشكال.
أقول: إذا علم سبق أحدهما وجهل بعينه هل تجب النفقة على الزوج أم لا (يحتمل) الوجوب لوجود العقد وبذلها التمكين للزوج لكن الامتناع لعذر شرعي لا من جهتها (ويحتمل) العدم لعدم الدخول وعدم تحقق التمكين وبذله (فعلى الثاني) لا نفقة على أحد منهما وهو ظاهر (وعلى الأول) يحتمل عليهما لعدم خروج الوجوب عنهما وتخصيص أحدهما ترجيح بلا مرجح فكان عليهما بالتوزيع ويرد عليه استلزامه وجوب النفقة على من ليس بزوج قطعا وهو باطل وبطلان اللازم يستلزم بطلان الملزوم، وعلى التوزيع إذا ظهر السبق لأحدهما وتعين (هل) يرجع الآخر عليه (قيل لا) لأنه وجب عليه بحكم الشارع، والأقوى الرجوع لأنه أنفق على زوجته بالزوجية غير متبرع (ويحتمل) القرعة لأنه أمر مشكل ويشكل بإلزام من لم يعلم ولم يحكم بكونه زوجا فيلزم الجزم بالمعلول