____________________
الإباحة فلا يصح صدوره من غير معقود عليه أو ولي (ولأن) رضاء المعقود عليه أو وليه شرط والشرط لا يتأخر عن المشروط (ولأنه) يصدق هذه نكحت من غير إذن وليها إذ النكاح حقيقة في العقد إجماعا وكل نكاح مولى عليه بغير إذن الولي باطل لقول النبي صلى الله عليه وآله أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل (1) (احتج) والدي بما رواه ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وآله فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وآله (2) وما رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام عن رجل زوجته أمه وهو غائب قال النكاح جائز إن شاء المتزوج قبل وإن شاء ترك الحديث (3) (والجواب) عنهما معا المنع من صحة السند ولأن الفرج أصعب من المال ويبطل عقد الفضولي في المال لأن التصرف في مال الغير بغير إذنه قبيح عقلا فالفرج أولى.
قال قدس الله سره: فإن مات بعد الإجازة وقبل اليمين فإشكال أقول: ينشأ (من) اشتراط الميراث بالمجموع وهو يفوت بفوات أحد أجزائه إذ عدم الجزء موجب لعدم الكل من حيث هو كل (ومن) أنه قد حصل مقدمتان (ألف) أن العقد إذا أجازه أحدهما ومات لم يبطل مطلقا بل يكون مراعى فإن أجازه الآخر حكمنا بصحته (ب) الميراث تابع للصحة لأن العقد علة في الميراث بشرط الصحة وثبوت العلة يستلزم ثبوت المعلول فإذا حكم بصحته مع الإجازة حكمنا بالميراث لأنه تابع للنكاح الصحيح وهذا إنما يتأتى مع القول بكون الإجازة كاشفة، وعندي أن هذه
قال قدس الله سره: فإن مات بعد الإجازة وقبل اليمين فإشكال أقول: ينشأ (من) اشتراط الميراث بالمجموع وهو يفوت بفوات أحد أجزائه إذ عدم الجزء موجب لعدم الكل من حيث هو كل (ومن) أنه قد حصل مقدمتان (ألف) أن العقد إذا أجازه أحدهما ومات لم يبطل مطلقا بل يكون مراعى فإن أجازه الآخر حكمنا بصحته (ب) الميراث تابع للصحة لأن العقد علة في الميراث بشرط الصحة وثبوت العلة يستلزم ثبوت المعلول فإذا حكم بصحته مع الإجازة حكمنا بالميراث لأنه تابع للنكاح الصحيح وهذا إنما يتأتى مع القول بكون الإجازة كاشفة، وعندي أن هذه