____________________
أقول: يريد بلفظ النكاح هنا الوطي وأقسامه ثلاثة (الأول) الصحيح وهو ما ملك بسبب مملك له في نفس الأمر ولو لم يعلم به وقولنا (بسبب الخ) للتعميم لا للتمييز وقولنا (في نفس الأمر) ليدخل من زوجه وليه قبل كماله أو وكيله بعده ولم يعلم فوطئ بقصد الزنا ولا ينتقض بالتحليل لأنه إما عقد أو ملك لا يخرج عنهما إجماعا (الثاني) الشبهة والمراد به هنا وطي لم يملك ولم يقترن به علم تحريمه فيدخل فيه وطي الصبي والمجنون والنائم وشبهه وجعله بعضهم في حكم الشبهة والمكلف (1) لتوهم الحل (الثالث) الزنا وهو وطي المكلف محرمة بالأصالة مع علم التحريم (إذا عرفت ذلك) فنقول أجمع الكل على أن النسب الشرعي يثبت بالأولين ولا يثبت بالزنا شرعا لكن يثبت تحريم الوطي تبعا للغة بإجماع الإمامية وهل يحرم النظر إشكال ينشأ (من) أنه ولد حقيقة لغة لأن الولد حيوان يتولد من نطفة آخر من نوعه من حيث هو كذلك والأصل عدم النقل والشرائط الشرعية للإرث لا تدل على النقل خصوصا على قول من نفي الحقيقة الشرعية (ولأن) التحريم للبعضية وهي تحصل بالتولد من نطفته سواء كان بالتحليل أو التحريم (ومن) أنه مع تعارض التحليل والتحريم يقدم التحريم (ولأن) خطاب الشارع إنما يحمل على الحقيقة الشرعية ويعارضه أصالة عدم النقل والحق تحريم النظر لاشتمال النظر على الخوف من العقاب ورفع الخوف واجب وأما في العتق فسيأتي وأما الشهادة والقود وتحريم الحليلة وغير ذلك من توابع النسب فمنشأه (من) أن لفظ الابن مثلا هل نقله الشارع أو لا لكن عدم تحريم نكاح الأم شرط في الإرث (يحتمل) الأول لاشتراطهم إياه في لحوق النسب (ومن) أصالة عدم النقل والمجاز أولى منه والأصح عندي أنه لا يلحقه شئ من الأحكام غير التحريم أي تحريم من يحرم على الانسان نكاحه من جهة النسب وكذلك النظر إليهن، أما تحريم النكاح فلثبوت النسب حقيقة لغة، وأما النظر لأن الأصل تحريم النظر