____________________
واختيار واحد بعينه ترجيح بلا مرجح، والإجبار على الطلاق هنا إلزام بما أمر به الشارع فلا يعد في الإكراه المبطل للطلاق المنهي عنه (ج) تسلط الحاكم على الفسخ وإلا لزم (الإضرار) بالمرأة لمنعها حقوقها، أو (الطلاق) بالإجبار كما في الاحتمال الثاني وقد أجمع الأصحاب على بطلان الطلاق بالإكراه، أو (البناء) في الأمور الكلية المهمة شرعا المبنية على الاحتياط التام وهو النكاح وإلحاق النسب وتحريم المحرمات على إمارة ضعيفة مفيدة للظن وهي القرعة.
(لا يقال) إنما يلزم التمسك بما يفيد الظن في الأمور الكلية لو حكمنا بمجرد القرعة لكن ليس كذلك بل القرعة لترجيح من نأمره بالطلاق منهما ثم يجدد الآخر النكاح وبطلان واحد وتجديد الآخر يحصل اليقين، ولو اقتصرنا على مجرد القرعة لزم التمسك في الأمور الكلية المبنية على الاحتياط التام واليقين، بإمارة مفيدة للظن مختلف فيها (لأنا نقول) (إما) أن يكون المأمور بالطلاق مختارا من غير إجبار (وإما) أن يكون بالإجبار والإكراه (فإن كان الأول) فلا فائدة في القرعة (وإن كان) الثاني لزم المحذور لأن إجبار واحد على الطلاق لا يفيد العلم لبطلان الطلاق بالإكراه بل يلزم محذور آخر فيرجع إلى أصله بالإبطال وإلى هذه المباحث أشار المصنف بقوله فيؤمر من لم يقع له إلى آخره والأقرب إلى العدل وتخليص الحقوق الثاني والثالث، والثالث أقرب من الأول والثاني.
قال قدس الله سره: ولو اختارت نكاح أحدهما (إلى قوله) الآخر.
أقول: هذا تفريع على القول بالفسخ (وتقريره) أن يقال إذا فسخ الحاكم نكاح أحدهما واختارت المرأة نكاح الآخر فالكلام فيه يقع في موضعين (ألف) أنه هل يحتاج من اختارته إلى تجديد عقد أم مجرد اختارها وفسخ الآخر كاف (يحتمل) ضعيفا الثاني لأنه علم بثبوت عقده ولم يعلم تأخره والآخر قد بطل فالمقتضي للنكاح موجود والمعارض قد بطل (ولتصادق) الزوجين على النكاح وليس بجيد (لأن) شرط صحته سبقه ولم يعلم
(لا يقال) إنما يلزم التمسك بما يفيد الظن في الأمور الكلية لو حكمنا بمجرد القرعة لكن ليس كذلك بل القرعة لترجيح من نأمره بالطلاق منهما ثم يجدد الآخر النكاح وبطلان واحد وتجديد الآخر يحصل اليقين، ولو اقتصرنا على مجرد القرعة لزم التمسك في الأمور الكلية المبنية على الاحتياط التام واليقين، بإمارة مفيدة للظن مختلف فيها (لأنا نقول) (إما) أن يكون المأمور بالطلاق مختارا من غير إجبار (وإما) أن يكون بالإجبار والإكراه (فإن كان الأول) فلا فائدة في القرعة (وإن كان) الثاني لزم المحذور لأن إجبار واحد على الطلاق لا يفيد العلم لبطلان الطلاق بالإكراه بل يلزم محذور آخر فيرجع إلى أصله بالإبطال وإلى هذه المباحث أشار المصنف بقوله فيؤمر من لم يقع له إلى آخره والأقرب إلى العدل وتخليص الحقوق الثاني والثالث، والثالث أقرب من الأول والثاني.
قال قدس الله سره: ولو اختارت نكاح أحدهما (إلى قوله) الآخر.
أقول: هذا تفريع على القول بالفسخ (وتقريره) أن يقال إذا فسخ الحاكم نكاح أحدهما واختارت المرأة نكاح الآخر فالكلام فيه يقع في موضعين (ألف) أنه هل يحتاج من اختارته إلى تجديد عقد أم مجرد اختارها وفسخ الآخر كاف (يحتمل) ضعيفا الثاني لأنه علم بثبوت عقده ولم يعلم تأخره والآخر قد بطل فالمقتضي للنكاح موجود والمعارض قد بطل (ولتصادق) الزوجين على النكاح وليس بجيد (لأن) شرط صحته سبقه ولم يعلم