____________________
قال قدس الله سره: ولو نسي السابق بالعقد (إلى قوله) ويحتمل فسخ الحاكم.
أقول: إذا زوج المرأة وليان لها (فإما) أن يعلم الاقتران (أو لا) (فإن كان الأول) فإن كان الوليان أبا وجدا صح عقد الجد كما تقدم وإن كان غيرهما بطلا لامتناع صحتهما، وصحة أحدهما ترجيح بلا مرجح (وإن كان الثاني) (فإما) أن يعلم سبق أحدهما (أو لا) (فإن كان الثاني) وهو أن يجهل الأمر إن أعني السبق والاقتران، قال الشيخ الطوسي في المبسوط: بطلا (لأنهما) إن اقترنا تدافعا وإن ترتبا لم يمكن العلم به ولا بخصوصية السابق فيتعذر إمضاء العقد فيبطل وإلا لزم التكليف بما لا يطاق وكل عقد تعذر إمضائه بطل (ولأن) الأصل في البضع الحرمة إلى أن يثبت السبب المبيح ولا يمكن ثبوته هنا. والأصل جواز العقد عليها إلى أن يعلم ثبوت نكاح غيره ولا يمكن فيبطل (وأقول) الأقوى أمرهما بالطلاق (وإن كان الأول) (فإما) أن يعلم السابق بعينه ويستمر أو لا، فإن كان الأول فلا بحث لظهوره، وإن كان الثاني فأما أن لا يعلم بعينه (1) أو يعلم وينسى (فإن كان) الأول قال الشيخ ببطلانه لتعذر الإمضاء والأصح عندي وعند والدي أنهما يؤمران بالطلاق كما يأتي أو يفسخ الحاكم أو المرأة للعلم بأنها زوجة مسلم لا تحل لغيره إلا بالبينونة منه (وإن كان الثاني) وهو المبحوث عنه في كلام المصنف هنا، وقد ذكر المصنف في هذه المسألة احتمالات ثلاثة (ألف) القرعة لأنه أمر مشكل للعلم بثبوت نكاح أحدهما ولا أولوية لأحدهما على الآخر والتربص إلى التذكر إضرار بالمرأة (لمنع) حقوقها مدة التربص (ولأن) الأصل بقاء عدم العلم، وقول الشيخ بالتوقف مزيف.
(ب) إجبار كل منهما على الطلاق لأنه لا طريق إلى التخلص من هذه الشبهة وتحصيل العلم إلا به إذ النكاح مبني على الاحتياط التام والقرعة إمارة تفيد ظنا ولنا إلى العلم طريق فلا يجوز أن نعدل في ما بني على الاحتياط التام عن طريق يفيد العلم إلى ما يفيد الظن،
أقول: إذا زوج المرأة وليان لها (فإما) أن يعلم الاقتران (أو لا) (فإن كان الأول) فإن كان الوليان أبا وجدا صح عقد الجد كما تقدم وإن كان غيرهما بطلا لامتناع صحتهما، وصحة أحدهما ترجيح بلا مرجح (وإن كان الثاني) (فإما) أن يعلم سبق أحدهما (أو لا) (فإن كان الثاني) وهو أن يجهل الأمر إن أعني السبق والاقتران، قال الشيخ الطوسي في المبسوط: بطلا (لأنهما) إن اقترنا تدافعا وإن ترتبا لم يمكن العلم به ولا بخصوصية السابق فيتعذر إمضاء العقد فيبطل وإلا لزم التكليف بما لا يطاق وكل عقد تعذر إمضائه بطل (ولأن) الأصل في البضع الحرمة إلى أن يثبت السبب المبيح ولا يمكن ثبوته هنا. والأصل جواز العقد عليها إلى أن يعلم ثبوت نكاح غيره ولا يمكن فيبطل (وأقول) الأقوى أمرهما بالطلاق (وإن كان الأول) (فإما) أن يعلم السابق بعينه ويستمر أو لا، فإن كان الأول فلا بحث لظهوره، وإن كان الثاني فأما أن لا يعلم بعينه (1) أو يعلم وينسى (فإن كان) الأول قال الشيخ ببطلانه لتعذر الإمضاء والأصح عندي وعند والدي أنهما يؤمران بالطلاق كما يأتي أو يفسخ الحاكم أو المرأة للعلم بأنها زوجة مسلم لا تحل لغيره إلا بالبينونة منه (وإن كان الثاني) وهو المبحوث عنه في كلام المصنف هنا، وقد ذكر المصنف في هذه المسألة احتمالات ثلاثة (ألف) القرعة لأنه أمر مشكل للعلم بثبوت نكاح أحدهما ولا أولوية لأحدهما على الآخر والتربص إلى التذكر إضرار بالمرأة (لمنع) حقوقها مدة التربص (ولأن) الأصل بقاء عدم العلم، وقول الشيخ بالتوقف مزيف.
(ب) إجبار كل منهما على الطلاق لأنه لا طريق إلى التخلص من هذه الشبهة وتحصيل العلم إلا به إذ النكاح مبني على الاحتياط التام والقرعة إمارة تفيد ظنا ولنا إلى العلم طريق فلا يجوز أن نعدل في ما بني على الاحتياط التام عن طريق يفيد العلم إلى ما يفيد الظن،