ولو خالعت الأمة فبذلت بإذن مولاها صح فإن أذن في قدر معين فبذلته تعلق بما في يدها إن كانت مأذونا لها في التجارة وإن لم تكن مأذونا لها في التجارة تعلق بكسبها ولو لم تكن ذات
كسب تعلق بذمتها تتبع به إذا أعتقت وأيسرت ولو قيل يتعلق بالسيد مع الإذن مطلقا كان حسنا ولو بذلت عينا بإذنه استحقها وكذا لو بذلتها فأجاز ولو أطلق الإذن انصرف إلى مهر المثل ومحله ما تقدم ولو لم يأذن صح الخلع وتعلق العوض بذمتها دون كسبها تتبع به بعد
العتق وكذا لو أطلق فزادت على مهر المثل أو عين قدرا فزادت عليه كانت الزيادة في ذمتها تتبع به ولو خالعته على عين من مال سيدها وقع الخلع بعوض فاسد إن لم يجز المولى وعليها مثلها أو قيمتها تتبع به بعد
العتق والمكاتبة إن خلعت نفسها فكالقن إن كانت مشروطة يتعلق بما في يدها مع الإذن وبذمتها مع عدمه وإن كانت مطلقة فلا اعتراض للمولى وبذل السفيهة فاسد لا يوجب شيئا وكذا الصبية ولو أذن لها الولي المطلب الثالث في الصيغة وهو أن يقول خلعتك (خالعتك خ ل) على كذا أو فلانة مختلعة على كذا ولا يقع بفاديتك مجردا عن لفظ الطلاق ولا فاسختك ولا ابنتك ولا بتتتك ولا بالتقايل ويقع بلفظ الطلاق ويكون باينا مع الفدية وإن تجرد على لفظ الخلع وإذا قال خلعتك على كذا فلا بد من القبول إن لم يسبق السؤال فإن سبق وجب أن يقع عقيبه بلا فصل ولا بد من سماع شاهدين عدلين لفظه كالطلاق ولو افترقا لم يقع ويشترط تجريده عن شرط لا يقتضيه الخلع ولو شرط ما يقتضيه صح مثل إن رجعت رجعت أو شرطت هي الرجوع في الفدية أما لو قال خالعتك إن شئت لم يصح وإن شاءت أو إن ضمنت لي ألفا أو إن أعطيتني (ألفا - خ) وما شاكله وكذا متى أو مهما أو أي وقت أو أي حين ولو قال خلعتك على ألف على أن لي
____________________
المطلب الثاني المختلعة قال قدس الله سره: ولو خالعت الأمة (إلى قوله) كان حسنا أقول: الأول قول الشيخ في المبسوط والآخر اختيار المصنف لأنه لم يحصل العوض وبإذنه فعلت فكان العوض عليه وهذه المسألة تبنى على أنه لو أذن السيد لعبده في النكاح هل يكون المهر على السيد أو في كسبه.