____________________
أقول: إذا أصدقها حليا فكسرته ثم إعادته حليا ثم طلقها الزوج قبل الدخول (فإما) أن يكون قد صاغته على صورة مخالفة للأولى أو مماثلة، فالقسم الأول قد ذكر المصنف حكمه، ومبنى المسألتين وأمثالها على قاعدة - هي أن كلما نقص المهر تخير الزوج في نصف العين والقيمة وكلما زاد صفة تخيرت المرأة في نصف العين والقيمة وإن زاد و نقص بوجهين قدم مع التعارض في اختيار العين المرأة وفي اختيار القيمة الرجل و لا نزاع في اختيار أحدهما العين والآخر القيمة (وإلى هذا) أشار بقوله (فلهما الخيار).
وأما القسم الثاني وهو ما إذا أعادت مثل تلك الصنعة التي كانت فقولان (أحدهما) أنه يرجع الزوج إلى نصف العين وإن لم ترض الزوجة لأنه بالصفة التي كان عليها يوم الإصداق والتسليم إليها (وثانيهما) أنه لا يرجع إلا برضاها لأن الصنعة المعادة حدثت عندها والموجود قبلها كان مثلها لا عينها والزيادات الحادثة عند الزوجة تمنع الرجوع القهري (قالوا) لو هزلت الجارية مهرا في يدها ثم سمنت يرجع إلى نصفها و إن لم ترض وهذه متفق عليها فكذا هنا إذ لا فارق (قلنا) الحكم في الأصل ممنوع والاتفاق غير مسلم ولو سلم فالفرق ظاهر فإن السمن لا فعل لها فيه والصنعة عادت بفعلها والتزامها المؤنة وإلى هذا الفرق أشار والدي المصنف بقوله (لأنها زيادة حصلت باختيارها).
و (أنا أقول) اختلف المتكلمون في إمكان إعادة المعدوم فالقائل بالإمكان يذهب إلى أن الحاصل ليس إلا الأول لاتحاد الماهية واللوازم والعوارض إذ سبب اختلافها الموضوع فلو كان الموجود مثلها امتنع الامتياز بوجه ما بينها وبين مثلها فلا يعتبر رضاها (وعلى القول) بامتناع الإعادة فإن الموجود مثلها (فيحتمل) عدم اعتبار رضاها لأن ضمان ذوات الأمثال بالمثل وأقرب الأمثال ما اتحدت فيه الأجزاء المادية وتساوت الصور و المقادير والإشكال، والأقوى اعتبار رضاها لما تقدم ولأن الصنعة من ذوات القيم وكلما كان الجزء ليس من ذوات الأمثال فالكل كذلك ثم فرع على اعتبار رضاها أنها لو أبت دفع العين فماذا يجب عليها؟ فيه احتمالان (أحدهما) نصف قيمة الحلي مصوغا لأنها كالتالفة
وأما القسم الثاني وهو ما إذا أعادت مثل تلك الصنعة التي كانت فقولان (أحدهما) أنه يرجع الزوج إلى نصف العين وإن لم ترض الزوجة لأنه بالصفة التي كان عليها يوم الإصداق والتسليم إليها (وثانيهما) أنه لا يرجع إلا برضاها لأن الصنعة المعادة حدثت عندها والموجود قبلها كان مثلها لا عينها والزيادات الحادثة عند الزوجة تمنع الرجوع القهري (قالوا) لو هزلت الجارية مهرا في يدها ثم سمنت يرجع إلى نصفها و إن لم ترض وهذه متفق عليها فكذا هنا إذ لا فارق (قلنا) الحكم في الأصل ممنوع والاتفاق غير مسلم ولو سلم فالفرق ظاهر فإن السمن لا فعل لها فيه والصنعة عادت بفعلها والتزامها المؤنة وإلى هذا الفرق أشار والدي المصنف بقوله (لأنها زيادة حصلت باختيارها).
و (أنا أقول) اختلف المتكلمون في إمكان إعادة المعدوم فالقائل بالإمكان يذهب إلى أن الحاصل ليس إلا الأول لاتحاد الماهية واللوازم والعوارض إذ سبب اختلافها الموضوع فلو كان الموجود مثلها امتنع الامتياز بوجه ما بينها وبين مثلها فلا يعتبر رضاها (وعلى القول) بامتناع الإعادة فإن الموجود مثلها (فيحتمل) عدم اعتبار رضاها لأن ضمان ذوات الأمثال بالمثل وأقرب الأمثال ما اتحدت فيه الأجزاء المادية وتساوت الصور و المقادير والإشكال، والأقوى اعتبار رضاها لما تقدم ولأن الصنعة من ذوات القيم وكلما كان الجزء ليس من ذوات الأمثال فالكل كذلك ثم فرع على اعتبار رضاها أنها لو أبت دفع العين فماذا يجب عليها؟ فيه احتمالان (أحدهما) نصف قيمة الحلي مصوغا لأنها كالتالفة