____________________
كما مضى (ب) سبق عتقها على عتقه فإما أن تكون قد فسخت قبل عتقه أو لا فإن كان الأول فلا بحث وإن كان الثاني وهو أن لا يكون قد فسخت فمبني هذه المسألة على أنه إذا تجدد عتق الزوج قبل فسخها وقد مضى البحث فيه (ج) إنه لا يعتبر سبق أحدهما بل نقول يتخير متى أعتقت وفيه الخلاف لأنه مبني على المسألتين المتقدمتين أعني عتقها تحت حر وتجدد عتقه وقد مضى الخلاف في الكل.
قال قدس الله سره: يجوز أن يجعل عتق أمته مهرا (إلى قوله) إشكال.
أقول: الأصل في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وآله لما أسرت (1) صفية بنت حيي ابن أخطب من ولد هارون بن عمران عليه السلام اصطفاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه من الغنيمة في فتح خيبر ثم أعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها بعد أن حاضت حيضة (2) فأجمع أصحابنا على أنها من السنن المشروعة العامة وهو أن يجعل عتق أمته صداقها وقال كثير من الجمهور أنها من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وهنا مسألتان (ألف) هل يشترط قبولها أم لا، يحتمل الأول (لأن) النكاح عقد لفظي وكل عقد لفظي لا بد فيه من القبول لفظا (ولأن) حريتها مقدرة حال النكاح لامتناع تزويج الانسان بجاريته فالحرية شرط النكاح والشرط متقدم بالطبع فاعتبر قبولها (ولأن) الصادر من المولى قبول النكاح فيعتبر إيجابها و القبول منها وإن كان في اللفظ قبولا فهو إيجاب في الحقيقة وقبولها كاشف عن صحة العتق وصحة قبول السيد (ويحتمل) عدمه لأن سبب الحرية تزويج السيد والمسبب لا يتقدم على السبب ونكاح الأمة بيد السيد فقوله تزوجتك لفظ يدل تصريحا بصيغة شرعية على رضا من اعتبر رضاه في قبول النكاح وإيجابه فاجتمع فيه الوجهان باعتبارين وصح تزويج الأمة في هذه الصورة بالنص وإجماعنا لأنها تؤل إلى الحرية بلا فصل (ولأن) سبب العتق جعله مهرا وسببه العقد فيتقدم العقد عليه بالعلية وهو شرط اعتبار قبولها فيتأخر عنه
قال قدس الله سره: يجوز أن يجعل عتق أمته مهرا (إلى قوله) إشكال.
أقول: الأصل في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وآله لما أسرت (1) صفية بنت حيي ابن أخطب من ولد هارون بن عمران عليه السلام اصطفاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه من الغنيمة في فتح خيبر ثم أعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها بعد أن حاضت حيضة (2) فأجمع أصحابنا على أنها من السنن المشروعة العامة وهو أن يجعل عتق أمته صداقها وقال كثير من الجمهور أنها من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وهنا مسألتان (ألف) هل يشترط قبولها أم لا، يحتمل الأول (لأن) النكاح عقد لفظي وكل عقد لفظي لا بد فيه من القبول لفظا (ولأن) حريتها مقدرة حال النكاح لامتناع تزويج الانسان بجاريته فالحرية شرط النكاح والشرط متقدم بالطبع فاعتبر قبولها (ولأن) الصادر من المولى قبول النكاح فيعتبر إيجابها و القبول منها وإن كان في اللفظ قبولا فهو إيجاب في الحقيقة وقبولها كاشف عن صحة العتق وصحة قبول السيد (ويحتمل) عدمه لأن سبب الحرية تزويج السيد والمسبب لا يتقدم على السبب ونكاح الأمة بيد السيد فقوله تزوجتك لفظ يدل تصريحا بصيغة شرعية على رضا من اعتبر رضاه في قبول النكاح وإيجابه فاجتمع فيه الوجهان باعتبارين وصح تزويج الأمة في هذه الصورة بالنص وإجماعنا لأنها تؤل إلى الحرية بلا فصل (ولأن) سبب العتق جعله مهرا وسببه العقد فيتقدم العقد عليه بالعلية وهو شرط اعتبار قبولها فيتأخر عنه