(وأما الفعل) فكالوطئ فلو وطئ أربعا ثبت عقدهن واندفع البواقي فإن وطئ
____________________
أقول: هذا يبنى على أن الاسلام هل هو كاشف عن بقاء النكاح أو ارتجاع له كالرجعة، اختار المصنف هنا الأول: (لأن) الفرقة بسبب فقد شرط إباحة العقد ثابتة والاتفاق في الاسلام شرط الإباحة وكل فرقة بائنة لا بد فيها من استيناف النكاح (وقيل) لا يقع لأنه طلاق معلق على شرط وهو تجدد إسلامها وكل طلاق معلق على شرط فهو باطل.
قال قدس الله سره: وهل تنزل الكنايات (إلى قوله) وإن قصد به الطلاق أقول: ينشأ (من) حيث إن الطلاق إنما كان اختيارا (لأن) وجود الكل أو الملزوم مستلزم لوجود الجزء أو اللازم وفي الكناية لا يوجد الطلاق فلم يوجد ما يدل على الطلاق بإحدى الدلالات (ومن) حيث إن الاعتبار بقصده وقد قصد الطلاق فدل على أنه قصد النكاح والحق الأول: لأنه إما باعتبار ثبوت معنى الطلاق أو باعتبار دلالة لفظه، والأول منتف والثاني باطل أيضا لأن الكناية في الطلاق مجاز، فلا يستعمل في ملزومه مجازا وإلا لتجوز من المجاز وهو باطل باتفاق الأصوليين.
قال قدس الله سره: وكذا لو أوقع طلاقا (إلى قوله) فقد طلقتها.
أقول: البحث في هذه كما مر في المسألة السابقة.
قال قدس الله سره: وهل تنزل الكنايات (إلى قوله) وإن قصد به الطلاق أقول: ينشأ (من) حيث إن الطلاق إنما كان اختيارا (لأن) وجود الكل أو الملزوم مستلزم لوجود الجزء أو اللازم وفي الكناية لا يوجد الطلاق فلم يوجد ما يدل على الطلاق بإحدى الدلالات (ومن) حيث إن الاعتبار بقصده وقد قصد الطلاق فدل على أنه قصد النكاح والحق الأول: لأنه إما باعتبار ثبوت معنى الطلاق أو باعتبار دلالة لفظه، والأول منتف والثاني باطل أيضا لأن الكناية في الطلاق مجاز، فلا يستعمل في ملزومه مجازا وإلا لتجوز من المجاز وهو باطل باتفاق الأصوليين.
قال قدس الله سره: وكذا لو أوقع طلاقا (إلى قوله) فقد طلقتها.
أقول: البحث في هذه كما مر في المسألة السابقة.