____________________
ويبطل للعقد عليها ونسبته إليهما واحدة فيلزم بطلانه بالنسبة إلى كل واحدة منهما وإلا لزم الترجيح من غير مرجح (وإن) أثر العقد الإباحة فلو أثر فإما لهما أو لأحديهما بعينها أو لا بعينها والكل باطل (أما الأولان) فبالضرورة و (أما الأخير) فلأن الإباحة أمر معين فلا تحل في محل غير معين في نفس الأمر فإذا لم يؤثر العقد بطل.
قال قدس الله سره: ولو وطئ أمته بالملك (إلى قوله) أو الكتابة إشكال.
أقول: أجمع علماء الاسلام على جواز الجمع بين الأختين في الملك فلو اشترى جارية فوطئها لم يحرم شراء أختها إجماعا لأن الغرض الذاتي من الملك التمول دون الاستمتاع ولهذا حل له شراء المجوسية والوثنية والمعتدة والمزوجة والمحرمة عليه بالمصاهرة وإنما المحرم الجمع بينهما في النكاح: لقوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم (1) ولا يدخل الجمع في ملك اليمين وإن تناوله بظاهره لأنه غير مراد بإجماع علماء الاسلام إذا تقرر ذلك (فنقول) إذا حرمت الأولى بخروجها عن ملكه خروجا لازما كعتقها أو بيعها بغير خيار أجمع علماء الاسلام على حل الأخرى ولكن هنا مسئلتان (ألف) هل يشترط في العقد الناقل عن ملكه اللزوم أو يكفي مجرد العقد الناقل فيه إشكال فيحتاج إلى بيان مبناه ومنشأه (فنقول) مبناه على أن الملك ينتقل بنفس العقد قبل انقضاء الخيار ومنشأه (من) حيث إن النص المتفق عليه جاء بأنه حرمت الأخرى إلى أن تخرج الأولى عن ملكه فهو نهاية التحريم وقد حصل (ولأن) الغاية لو كان الخروج اللازم لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وأخذ غير السبب مكانه وهو لا يجوز (ومن) حيث أن المقصود بالخروج عدم تمكنه من العود إليها ولم يحصل وفي الصغرى منع (ب) هل يكفي عقد محرم للوطي عليها للغير لازم من جهته غير مخرج عن الملك كالتزويج والرهن أو يقطع التصرف ويحرم الوطي ويؤل إلى اخراج الملك وحكمه حكم المخرج عن الملك كالكتابة المطلقة (أم لا) إشكال ينشأ (من) حيث إن (إلى) لانتهاء الغاية
قال قدس الله سره: ولو وطئ أمته بالملك (إلى قوله) أو الكتابة إشكال.
أقول: أجمع علماء الاسلام على جواز الجمع بين الأختين في الملك فلو اشترى جارية فوطئها لم يحرم شراء أختها إجماعا لأن الغرض الذاتي من الملك التمول دون الاستمتاع ولهذا حل له شراء المجوسية والوثنية والمعتدة والمزوجة والمحرمة عليه بالمصاهرة وإنما المحرم الجمع بينهما في النكاح: لقوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم (1) ولا يدخل الجمع في ملك اليمين وإن تناوله بظاهره لأنه غير مراد بإجماع علماء الاسلام إذا تقرر ذلك (فنقول) إذا حرمت الأولى بخروجها عن ملكه خروجا لازما كعتقها أو بيعها بغير خيار أجمع علماء الاسلام على حل الأخرى ولكن هنا مسئلتان (ألف) هل يشترط في العقد الناقل عن ملكه اللزوم أو يكفي مجرد العقد الناقل فيه إشكال فيحتاج إلى بيان مبناه ومنشأه (فنقول) مبناه على أن الملك ينتقل بنفس العقد قبل انقضاء الخيار ومنشأه (من) حيث إن النص المتفق عليه جاء بأنه حرمت الأخرى إلى أن تخرج الأولى عن ملكه فهو نهاية التحريم وقد حصل (ولأن) الغاية لو كان الخروج اللازم لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وأخذ غير السبب مكانه وهو لا يجوز (ومن) حيث أن المقصود بالخروج عدم تمكنه من العود إليها ولم يحصل وفي الصغرى منع (ب) هل يكفي عقد محرم للوطي عليها للغير لازم من جهته غير مخرج عن الملك كالتزويج والرهن أو يقطع التصرف ويحرم الوطي ويؤل إلى اخراج الملك وحكمه حكم المخرج عن الملك كالكتابة المطلقة (أم لا) إشكال ينشأ (من) حيث إن (إلى) لانتهاء الغاية