____________________
قال قدس الله سره: وهو صيرورة مسلك البول (إلى قوله) على رأي.
أقول: الإفضاء صيرورة مسلك البول ومسلك الحيض وهو مدخل الذكر واحدا وهذا هو الصحيح، وقال بعضهم مسلك الحيض والغائط واحدا وهو بعيد لبعد ما بين المسلكين وهذه المسألة ليست من هذا العلم بل (إما) من علم التشريح إن نظر إلى المعنى (وإما) من علم اللغة إن نظر إلى وضع اللغوي فالفقيه يتسلمه تسليما ثم يرتب عليه الحكم.
قال قدس الله سره: فتحرم مؤبدا قيل ولا تخرج من حباله وفيه نظر.
أقول: إذا وطئ زوجته الصغيرة أعني دون تسع فأفضاها به حرمت مؤبدا (وهل) تخرج من حباله أي تبين منه من غير طلاق أو لا بل الزوجية باقية ولا بد في البينونة من طلاق فيه للأصحاب ثلاثة أقوال (ألف) أنها لا تخرج من حباله وهو قول ابن إدريس ويظهر من كلام الشيخ في النهاية لأصالة بقاء النكاح ولا يجب عليه الطلاق بل يكون مخيرا:
لما رواه بريد العجلي، عن الباقر عليه السلام: في رجل افتض جاريته يعني امرأته فأفضاها قال عليه السلام عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين، قال فإن أمسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه الحديث (1) وهو يدل على أنها لا تبين بذلك وأنه مخير في طلاقها (وفيه نظر) لأن معنى ملك البضع إباحة الوطي فإذا خرج عن الإباحة زال الملك وهو معنى البينونة (ب) إنها تبين منه بمجرد ذلك بغير طلاق وهو قول ابن حمزة ويظهر من كلام المفيد: لما رواه يعقوب بن يزيد، عن بعض أصحابنا، عن الصادق عليه السلام: قال إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له أبدا (2) وهذه صيغة بطلان النكاح (ج) التوقف وهو قول المصنف لأن كل ما حرم مؤبدا منع ابتداء النكاح وهو أقوى من الاستدامة (ولأن). التحريم المؤبد ينافي غاية العقد الذاتية التي هي أثره بالذات والباقي بالتبعية وإذا ثبت أحد المتنافيين انتفى الآخر وإذا انتفى أثر الغائي
أقول: الإفضاء صيرورة مسلك البول ومسلك الحيض وهو مدخل الذكر واحدا وهذا هو الصحيح، وقال بعضهم مسلك الحيض والغائط واحدا وهو بعيد لبعد ما بين المسلكين وهذه المسألة ليست من هذا العلم بل (إما) من علم التشريح إن نظر إلى المعنى (وإما) من علم اللغة إن نظر إلى وضع اللغوي فالفقيه يتسلمه تسليما ثم يرتب عليه الحكم.
قال قدس الله سره: فتحرم مؤبدا قيل ولا تخرج من حباله وفيه نظر.
أقول: إذا وطئ زوجته الصغيرة أعني دون تسع فأفضاها به حرمت مؤبدا (وهل) تخرج من حباله أي تبين منه من غير طلاق أو لا بل الزوجية باقية ولا بد في البينونة من طلاق فيه للأصحاب ثلاثة أقوال (ألف) أنها لا تخرج من حباله وهو قول ابن إدريس ويظهر من كلام الشيخ في النهاية لأصالة بقاء النكاح ولا يجب عليه الطلاق بل يكون مخيرا:
لما رواه بريد العجلي، عن الباقر عليه السلام: في رجل افتض جاريته يعني امرأته فأفضاها قال عليه السلام عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين، قال فإن أمسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه الحديث (1) وهو يدل على أنها لا تبين بذلك وأنه مخير في طلاقها (وفيه نظر) لأن معنى ملك البضع إباحة الوطي فإذا خرج عن الإباحة زال الملك وهو معنى البينونة (ب) إنها تبين منه بمجرد ذلك بغير طلاق وهو قول ابن حمزة ويظهر من كلام المفيد: لما رواه يعقوب بن يزيد، عن بعض أصحابنا، عن الصادق عليه السلام: قال إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له أبدا (2) وهذه صيغة بطلان النكاح (ج) التوقف وهو قول المصنف لأن كل ما حرم مؤبدا منع ابتداء النكاح وهو أقوى من الاستدامة (ولأن). التحريم المؤبد ينافي غاية العقد الذاتية التي هي أثره بالذات والباقي بالتبعية وإذا ثبت أحد المتنافيين انتفى الآخر وإذا انتفى أثر الغائي