____________________
أن يكون مهر المثل لها ويصلح أن يكون مسماها وإن كانت زوجة فهو لها بالتسمية وإن كانت أجنبية فهو لها بمهر المثل ولو لم يتفق المسميان ومهر المثل (فنقول) كلما حصل اختلاف بين المهرين المسميين أو مهري المثل أو مسمى إحديهما ومهر مثلها فالقرعة أو الإيقاف حتى تصطلحا والأقوى القرعة (ب) المراد بالجهل في قوله (مع الجهل) الجهل الرافع لتحريم الوطي على المرأة بحيث لا يكون بغيا ويتحقق بجهلها بتأخر عقدها و بالتحريم فلا مهر لها (ج) قوله (وليس له تجديد العقد إلا بعد العدة) تقريره أنه إذا طلق فإما أن يطلق زوجته منهما أو يواجه بالطلاق كل واحدة منهما وعلى كلا التقديرين (فإن كانتا) بائنتين كان له نكاح أيتهما شاء من حين الطلاق ولو كان طلاق إحديهما بائنة كأن تكون يائسة دون الأخرى فله نكاح غير البائنة بمجرد طلاق البائنة وليس له نكاح البائنة إلا بعد انقضاء عدة غير البائنة لاحتمال كونها هي الزوجة (وإن كانتا) ذاتي عدة فإن انقضت عدتهما معا كان له نكاح أيتهما شاء وإن انقضت عدة إحديهما قبل الأخرى صح نكاحه على من لم ينقض عدتها دون الأخرى إن قلنا أن عقد النكاح على الرجعية رجعة أو أردفه بالرجعة وإلا فلا يجوز العقد على إحديهما إلا بعد خروج عدتيهما.
قال قدس الله سره: ولو اتحد العقد بطل وقيل يتخير أقول: الأول اختيار المصنف هنا وابن حمزة وابن إدريس (والثاني) وهو التخيير اختيار الشيخ في النهاية وابن الجنيد وابن البراج (احتج) الشيخ بما ورد في الحسن، عن جميل بن دراج، عن الصادق عليه السلام: في رجل تزوج خمسا في عقد: قال يخلي سبيل أيتهن شاء ويمسك الأربع (1) وما رواه جميل بن دراج أيضا، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في رجل تزوج أختين في عقد واحد قال هو بالخيار في أن يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى (2) (احتج) ابن إدريس بأنه عقد منهي عنه والنهي يدل على الفاسد وهذا هو الأصح عندي وعند والدي لأن العقد على كل واحدة محرم لنكاح الأخرى
قال قدس الله سره: ولو اتحد العقد بطل وقيل يتخير أقول: الأول اختيار المصنف هنا وابن حمزة وابن إدريس (والثاني) وهو التخيير اختيار الشيخ في النهاية وابن الجنيد وابن البراج (احتج) الشيخ بما ورد في الحسن، عن جميل بن دراج، عن الصادق عليه السلام: في رجل تزوج خمسا في عقد: قال يخلي سبيل أيتهن شاء ويمسك الأربع (1) وما رواه جميل بن دراج أيضا، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في رجل تزوج أختين في عقد واحد قال هو بالخيار في أن يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى (2) (احتج) ابن إدريس بأنه عقد منهي عنه والنهي يدل على الفاسد وهذا هو الأصح عندي وعند والدي لأن العقد على كل واحدة محرم لنكاح الأخرى