____________________
عند من جعل القرء الطهر فقد تبين هنا أن ما قبل العدة وما بينها وإن لم يكن منها حكمه حكمها هنا بخلافه في الوفاة المجهولة فإنه لم يرد فيه شئ من الأصحاب (واعلم) أنه لا كلام في التحريم المؤبد لو وقع في الثلاثة الأشهر الأخيرة لأنها عدة.
قال قدس الله سره: ولو أصرت امرأته على الزنا فالأصح أنها لا تحرم.
أقول: قال المفيد وسلار بالتحريم والمصنف بالكراهية وهو الأصح لقوله عليه السلام لا يحرم الحرام الحلال (1) (قالوا) نهي عن اجتماع المائين في الرحم ولأن تحريم النكاح لحفظ الأنساب من الاختلاط (والجواب) إن ماء الزنا غير محترم والولد للفراش (ولهم) أن يقولوا قال الله تعالى والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين (2) وإذا دخلت (إلا) عقيب الفعل المنفي على الفاعل دل على الحصر، وحمل ذلك على الزنا الخاص تأكيد وعلى النكاح العام تأسيس فيقدم بالوجهين على الأول لما بين في الأصول (ويجاب) بأن المهملة جزئية فإنه لو سلم أن اللام للجنس لم يسلم عمومه، والمطلقة لا تستلزم الدائمة.
قال قدس الله سره: وهل الأمة الموطوئة كذات البعل فيه نظر.
أقول: ينشأ (من) عدم النص (ومن) مساواته في الإباحة وتحريم المصاهرة (ولأنه) من باب اتحاد طريق المسألتين إذ الزنا بذات البعل حرام عقوبة لحفظ النسب من الاشتباه فكذا هنا، والحق عندي الأول لأنه ليس من جزئيات موضوع المسألة المجمع عليها وهي ذات البعل والعلة ليست منصوصة ولا معلومة بالضرورة واشتراط أحدهما في اتحاد طريق المسألتين كما قرر في الأصول.
قال قدس الله سره: ولو أصرت امرأته على الزنا فالأصح أنها لا تحرم.
أقول: قال المفيد وسلار بالتحريم والمصنف بالكراهية وهو الأصح لقوله عليه السلام لا يحرم الحرام الحلال (1) (قالوا) نهي عن اجتماع المائين في الرحم ولأن تحريم النكاح لحفظ الأنساب من الاختلاط (والجواب) إن ماء الزنا غير محترم والولد للفراش (ولهم) أن يقولوا قال الله تعالى والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين (2) وإذا دخلت (إلا) عقيب الفعل المنفي على الفاعل دل على الحصر، وحمل ذلك على الزنا الخاص تأكيد وعلى النكاح العام تأسيس فيقدم بالوجهين على الأول لما بين في الأصول (ويجاب) بأن المهملة جزئية فإنه لو سلم أن اللام للجنس لم يسلم عمومه، والمطلقة لا تستلزم الدائمة.
قال قدس الله سره: وهل الأمة الموطوئة كذات البعل فيه نظر.
أقول: ينشأ (من) عدم النص (ومن) مساواته في الإباحة وتحريم المصاهرة (ولأنه) من باب اتحاد طريق المسألتين إذ الزنا بذات البعل حرام عقوبة لحفظ النسب من الاشتباه فكذا هنا، والحق عندي الأول لأنه ليس من جزئيات موضوع المسألة المجمع عليها وهي ذات البعل والعلة ليست منصوصة ولا معلومة بالضرورة واشتراط أحدهما في اتحاد طريق المسألتين كما قرر في الأصول.