____________________
بطل السبب لأنه معناه (ومن) حيث إنه العقد ثبت ابتداء وقد ثبت أثره في زمان والأصل البقاء (ولأنهم) لم يعدوه في أسباب الفسخ، والأصح عندي أنها تخرج من حباله.
قال قدس الله سره: ويجب عليه الانفاق (إلى قوله) على إشكال.
أقول: ينشأ (من) عموم النص الدال على الانفاق عليها دائما المتناول لصورة النزاع فإن الحلبي روى عن الصادق عليه السلام قال سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها قال عليه الإجراء عليها ما دامت حية (1) و (من) حيث إن المرأة لا يمكن أن يجب نفقتها بالزوجية على اثنين بغير اشتباه (ولأن) العلة خروجها عن صلاحية الزوجية عادة فلا تحصل لها نفقة من غيره فوجبت النفقة عليه وقد انتفت العلة بتزوجيها. بالثاني - خ قال قدس الله سره: وهل تثبت هذه الأحكام في الأجنبية؟ الأقرب نعم أقول: هذه الأحكام إشارة إلى أحكام ثلاثة (ألف) التحريم المؤبد (ب) وجوب الانفاق دائما إذا لم تتزوج (ج) إنه لو تزوجت بغيره هل يجب عليه النفقة أو لا (يحتمل) في الكل العدم لعدم النص، والأقرب في الأول المساواة لأنه إذا حرم الزوجة فالأجنبية أولى بالتحريم (ولأن) النكاح سبب تام للتحليل فلا يصلح أن يكون سببا ولا جزء سبب في بطلان نفسه وفي التحريم، فتعين الصغر والإفضاء لسببية التحريم وهما موجودان في الأجنبية فهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى.
(وأما الثاني) فيحتمل وجوب الانفاق لوجود العلة وهو الإفضاء للصغيرة وعدم رغبة الأزواج فيها غالبا فهو من باب اتحاد طريق المسألتين لا القياس والنكاح لا يصلح أن يكون سببا ولا جزء سبب ولا شرطا وإلا لم يوجد مع عدمه (وفيه نظر) لجواز كونه من الأسباب المعدة كما في الطلاق والملك والعتاق ومنه ينشأ احتمال العدم هنا (ومن) أصالة البراءة (ولأن) الأسباب الشرعية يقتصر فيها على محل النص من غير تعدية.
(وأما الثالث) فإن قلنا بعدم وجوب الانفاق على الأجنبية مع عدم التزويج فمعه
قال قدس الله سره: ويجب عليه الانفاق (إلى قوله) على إشكال.
أقول: ينشأ (من) عموم النص الدال على الانفاق عليها دائما المتناول لصورة النزاع فإن الحلبي روى عن الصادق عليه السلام قال سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها قال عليه الإجراء عليها ما دامت حية (1) و (من) حيث إن المرأة لا يمكن أن يجب نفقتها بالزوجية على اثنين بغير اشتباه (ولأن) العلة خروجها عن صلاحية الزوجية عادة فلا تحصل لها نفقة من غيره فوجبت النفقة عليه وقد انتفت العلة بتزوجيها. بالثاني - خ قال قدس الله سره: وهل تثبت هذه الأحكام في الأجنبية؟ الأقرب نعم أقول: هذه الأحكام إشارة إلى أحكام ثلاثة (ألف) التحريم المؤبد (ب) وجوب الانفاق دائما إذا لم تتزوج (ج) إنه لو تزوجت بغيره هل يجب عليه النفقة أو لا (يحتمل) في الكل العدم لعدم النص، والأقرب في الأول المساواة لأنه إذا حرم الزوجة فالأجنبية أولى بالتحريم (ولأن) النكاح سبب تام للتحليل فلا يصلح أن يكون سببا ولا جزء سبب في بطلان نفسه وفي التحريم، فتعين الصغر والإفضاء لسببية التحريم وهما موجودان في الأجنبية فهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى.
(وأما الثاني) فيحتمل وجوب الانفاق لوجود العلة وهو الإفضاء للصغيرة وعدم رغبة الأزواج فيها غالبا فهو من باب اتحاد طريق المسألتين لا القياس والنكاح لا يصلح أن يكون سببا ولا جزء سبب ولا شرطا وإلا لم يوجد مع عدمه (وفيه نظر) لجواز كونه من الأسباب المعدة كما في الطلاق والملك والعتاق ومنه ينشأ احتمال العدم هنا (ومن) أصالة البراءة (ولأن) الأسباب الشرعية يقتصر فيها على محل النص من غير تعدية.
(وأما الثالث) فإن قلنا بعدم وجوب الانفاق على الأجنبية مع عدم التزويج فمعه