____________________
المحرمة إلا باجتنابهما وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب و (أما) وجوب الطلاق فلوجهين (ألف) أنه يجب حقوق الزوجية ويجب تحصيل براءة الذمة من الواجب والواجب لا يتم إلا بالطلاق وما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب (ب) إن نكاح إحديهما صحيح قطعا ويجب عليه إيفاء حقها أو إبانتها لقوله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (1) والأول متعذر فيجب الثاني ولا يتيقن بينونتها منه إلا بطلاقهما جميعا و (أما) إلزام الحاكم إياه بالطلاق فلأن كل من وجب عليه شئ يجبره الإمام على فعله إن تركه اختيارا لأنه من باب اللطف (ويحتمل) عدمه لبطلان الطلاق مع الإكراه وعموم رفع حكم ما استكرهوا عليه (وفيه نظر) لأن الإكراه الشرعي لا يبطل حكم الفعل وإلا لزم أن لا يجبر الإمام على فعل واجب فيبطل فائدة الإمامة أو استلزام جواز الإكراه (الإجبار - خ ل) نفيه إذ الشارع لا يلزم بالباطل و الأقوى عندي إلزامه بالطلاق لأن القول بالتوقف إضرار بالمرأة وحرج عليها والقرعة ظنية لا يباح بها ما يبنى على الاحتياط كالفروج واستباحتها وعندي أنه لا يجب مواجهة كل واحدة بالطلاق بل لو قال زوجتي منها طالق كفاه فتعتدان له وله العقد بعد العدة على من شاء منهما (لا يقال) يشترط في الطلاق التعيين على الأصح (لأنا نقول) ذكره بكونها زوجته صفة معينة لها في نفس الأمر مشخصة، لأنهما ليستا بزوجتيه بل إحديهما ثبتت لها هذه الصفة وانتفت عن الأخرى في نفس الأمر وهو كاف في التعيين بخلاف ما لو قال لزوجتيه إحديكما طالق.
قال قدس الله سره: فيثبت لها ربع المهرين مع اتفاقهما واختلافهما على إشكال.
أقول: أما مع اتفاق المهرين جنسا وقدرا وعدم تعيينهما أو تعيين أحدهما شخصا فوجوب ربع المهرين ظاهر لا شك فيه لأن إحديهما زوجته في نفس الأمر وقد طلقها قبل الدخول فلها نصف المهر وهو ربع المهرين و (أما) مع اختلافهما جنسا أو شخصا أو قدرا فالإشكال فيه. ومنشأه أن ربع المهرين ليس نصف ما فرضتم فإنه إذا كان أحدهما ذهبا والآخر فضة كان النصف الواجب من أحد الجنسين وماهية المركب مخالفة لماهية أجزائه
قال قدس الله سره: فيثبت لها ربع المهرين مع اتفاقهما واختلافهما على إشكال.
أقول: أما مع اتفاق المهرين جنسا وقدرا وعدم تعيينهما أو تعيين أحدهما شخصا فوجوب ربع المهرين ظاهر لا شك فيه لأن إحديهما زوجته في نفس الأمر وقد طلقها قبل الدخول فلها نصف المهر وهو ربع المهرين و (أما) مع اختلافهما جنسا أو شخصا أو قدرا فالإشكال فيه. ومنشأه أن ربع المهرين ليس نصف ما فرضتم فإنه إذا كان أحدهما ذهبا والآخر فضة كان النصف الواجب من أحد الجنسين وماهية المركب مخالفة لماهية أجزائه