____________________
قطعا (ولأنه) يستلزم وجوب ما لم يجب وسقوط بعض ما وجب في نفس الأمر لنفي أحد الجنسين في نفس الأمر قطعا (فعلى هذا) يحتمل القرعة والإيقاف (ومن) أن نصف أحدهما مستحق وانحصاره في واحد ترجيح من غير مرجح فكان منهما (ولأنا) نجمع بين دعوييهما في نصف المهر المستحق فكل منهما تدعي الجميع فيقسم بينهما ويعطي كل واحدة الواقع لها وهو الربع في ما وقع عليه عقدها وكذا لو تشخص كل واحد من المهرين أو أحدهما أو اختلفا قدرا واتحدا جنسا.
قال قدس الله سره: ويحتمل القرعة في مستحق المهر والإيقاف حتى تصطلحا أقول: وجه القرعة أنه أمر مشكل وكل أمر مشكل ففيه القرعة بالنص (ووجه الإيقاف حتى تصطلحا) إمكان ارتفاع الاشتباه لأن التذكر ممكن (ولأنه) يشتمل على رضاء الزوجة في نفس الأمر بما وصل إليها وإلى الأخرى فهو مبرئ للذمة يقينا (واعلم) أن القرعة و الإيقاف على تقدير جهل الكل بالسبق وعدمه أو على دعوى كل من الزوجين السبق و نكولهما عن اليمين وعدم تصديق الزوج لأحديهما لجهله أما لو ثبت سبق إحديهما بعينها على الأخرى ثبت مهرها والبحث عن شعب هذه المسألة وفروعها لا نطول بذكره ولإمكان تحصيل يقين البراءة (واعلم) أن هذه تصلح أصلا للأولى فإنه على القرعة ثبت مهر من خرجت زوجة من غير قسمة وعلى الإيقاف تجئ الاحتمالات الأول فإذا بان السابق ردت الأخرى ما أخذته وأخذت من ظهرت التتمة.
قال قدس الله سره: ومع الدخول ثبت المهر (إلى قوله) فالقرعة.
أقول: إذا تزوج الأختين على التعاقب واشتبه السابق ودخل بهما وطلقهما وجب عليه مهران لاستقرار المهر بالدخول فهنا مباحث (ألف) الأقوى عندي وعند والدي أنه يجب في العقد الفاسد بالوطي مهر المثل خلافا لبعضهم كالشيخ في بعض أقواله فإنه أوجب المسمى وسيأتي البحث فيه فيجب عليه مهر المثل بفاسدة العقد والمسمى لصحيحته وإن اتفق المسميان ومهر المثل فلا إشكال (لأن) المدفوع إلى كل واحد منهما يصلح
قال قدس الله سره: ويحتمل القرعة في مستحق المهر والإيقاف حتى تصطلحا أقول: وجه القرعة أنه أمر مشكل وكل أمر مشكل ففيه القرعة بالنص (ووجه الإيقاف حتى تصطلحا) إمكان ارتفاع الاشتباه لأن التذكر ممكن (ولأنه) يشتمل على رضاء الزوجة في نفس الأمر بما وصل إليها وإلى الأخرى فهو مبرئ للذمة يقينا (واعلم) أن القرعة و الإيقاف على تقدير جهل الكل بالسبق وعدمه أو على دعوى كل من الزوجين السبق و نكولهما عن اليمين وعدم تصديق الزوج لأحديهما لجهله أما لو ثبت سبق إحديهما بعينها على الأخرى ثبت مهرها والبحث عن شعب هذه المسألة وفروعها لا نطول بذكره ولإمكان تحصيل يقين البراءة (واعلم) أن هذه تصلح أصلا للأولى فإنه على القرعة ثبت مهر من خرجت زوجة من غير قسمة وعلى الإيقاف تجئ الاحتمالات الأول فإذا بان السابق ردت الأخرى ما أخذته وأخذت من ظهرت التتمة.
قال قدس الله سره: ومع الدخول ثبت المهر (إلى قوله) فالقرعة.
أقول: إذا تزوج الأختين على التعاقب واشتبه السابق ودخل بهما وطلقهما وجب عليه مهران لاستقرار المهر بالدخول فهنا مباحث (ألف) الأقوى عندي وعند والدي أنه يجب في العقد الفاسد بالوطي مهر المثل خلافا لبعضهم كالشيخ في بعض أقواله فإنه أوجب المسمى وسيأتي البحث فيه فيجب عليه مهر المثل بفاسدة العقد والمسمى لصحيحته وإن اتفق المسميان ومهر المثل فلا إشكال (لأن) المدفوع إلى كل واحد منهما يصلح