____________________
والخلاف هنا كما في سائر المماليك والقولان للشيخ وليس قوله على رأي راجعا إلى الخلاف في فكها مطلقا.
قال قدس الله سره: ولو شهد اثنان (إلى قوله) ويحتمل الأرش.
أقول: هذا الاحتمال هو الصحيح عندي لنقصان القيمة بسبب شهادتهما المرجوع عنها والشهادة المرجوع عنها كالجناية المضمونة فإذا انقضت الجناية شيئا يوجب الأرش كان الأرش مضمونا.
قال قدس الله سره: بل ولا بعد الموت لأنها محسوبة على الولد.
أقول: أي لا يضمنا قيمة الجناية بعد الموت وإنما عتقت من نصيب ولدها فلا يضمنانها لغيره من الورثة ولا له لأنهما أثبتا ميراثه.
قال قدس الله سره: ولو شهد اثنان (إلى قوله) ويحتمل الأرش.
أقول: هذا الاحتمال هو الصحيح عندي لنقصان القيمة بسبب شهادتهما المرجوع عنها والشهادة المرجوع عنها كالجناية المضمونة فإذا انقضت الجناية شيئا يوجب الأرش كان الأرش مضمونا.
قال قدس الله سره: بل ولا بعد الموت لأنها محسوبة على الولد.
أقول: أي لا يضمنا قيمة الجناية بعد الموت وإنما عتقت من نصيب ولدها فلا يضمنانها لغيره من الورثة ولا له لأنهما أثبتا ميراثه.