____________________
ولهذه الدقيقة فرض وطي أمة الغير بالشبهة.
قال قدس الله سره: ولو تزوج أمة غيره (إلى قوله) إشكال.
أقول: هنا مسائل (الأولى) إذا تزوج أمة غيره فأحبلها ثم ملكها لم تصر أم ولد وإن شرط حرية الولد وقال الشيخ في الخلاف تصير أم ولد بناء على قاعدته (الثانية) إذا اشترى زوجته ووضعت بعد الشراء ولدا يمكن تجدده بعد الشراء وقبله كما إذا وطئها بعد الملك فأتت بولد لستة أشهر من وقت الوطي بالملك ولأقل من أقصى مدة الحمل من وطيه بالزوجية في ملك الأول تعارض أصلان (أحدهما) أصل عدم تقدم الحمل على الشراء وتأخره عنه يحقق شرط الاستيلاد (وثانيهما) أصل عدم الاستيلاد فيرجح الأصل الأول على الثاني لأن أصل عدم الاستيلاد موقوف على تقدم العلوق على الشراء وتقدم العلوق على على خلاف الأصل فيكون عدم الاستيلاد هنا موقوفا على خلاف الأصل وكل موقوف على خلاف الأصل لا يصح الاستدلال به ولا يصير أصلا إلا بدليل يوجب ذلك ولا دليل هنا ولأن الولادة ملزومة لتقدم العلوق عليها والعلوق حادث (يحتمل) تقدمه على الملك وتأخره والحادث إذا احتمل أن يكون في أحد زمانين أحدهما متقدم على الآخر الأصل عدم حدوثه في الزمان المتقدم لأن عدم الحادث أزلي والأصل بقاء الأزلي ولا ينتفي إلا بدليل ولم يوجد ها هنا دليل على تقدم العلوق على الملك فيرجح أصل عدم التقدم.
(لا يقال) إن في الاستيلاد منعا للمالك عن التصرف في ملكه بعد أن كان له والأصل بقاء ما كان على ما كان وأصل البقاء مقدم على باقي الأصول لاحتياجها في دلالتها إليه (لأنا) نقول أصل عدم العلوق كان متحققا والأصل بقائه إلى بعد الملك وأصل بقاء عدم العلوق معارض لأصل بقاء تصرف المالك هنا (الثالثة) إذا نفي هذا الولد عنه انتفى الاستيلاد
قال قدس الله سره: ولو تزوج أمة غيره (إلى قوله) إشكال.
أقول: هنا مسائل (الأولى) إذا تزوج أمة غيره فأحبلها ثم ملكها لم تصر أم ولد وإن شرط حرية الولد وقال الشيخ في الخلاف تصير أم ولد بناء على قاعدته (الثانية) إذا اشترى زوجته ووضعت بعد الشراء ولدا يمكن تجدده بعد الشراء وقبله كما إذا وطئها بعد الملك فأتت بولد لستة أشهر من وقت الوطي بالملك ولأقل من أقصى مدة الحمل من وطيه بالزوجية في ملك الأول تعارض أصلان (أحدهما) أصل عدم تقدم الحمل على الشراء وتأخره عنه يحقق شرط الاستيلاد (وثانيهما) أصل عدم الاستيلاد فيرجح الأصل الأول على الثاني لأن أصل عدم الاستيلاد موقوف على تقدم العلوق على الشراء وتقدم العلوق على على خلاف الأصل فيكون عدم الاستيلاد هنا موقوفا على خلاف الأصل وكل موقوف على خلاف الأصل لا يصح الاستدلال به ولا يصير أصلا إلا بدليل يوجب ذلك ولا دليل هنا ولأن الولادة ملزومة لتقدم العلوق عليها والعلوق حادث (يحتمل) تقدمه على الملك وتأخره والحادث إذا احتمل أن يكون في أحد زمانين أحدهما متقدم على الآخر الأصل عدم حدوثه في الزمان المتقدم لأن عدم الحادث أزلي والأصل بقاء الأزلي ولا ينتفي إلا بدليل ولم يوجد ها هنا دليل على تقدم العلوق على الملك فيرجح أصل عدم التقدم.
(لا يقال) إن في الاستيلاد منعا للمالك عن التصرف في ملكه بعد أن كان له والأصل بقاء ما كان على ما كان وأصل البقاء مقدم على باقي الأصول لاحتياجها في دلالتها إليه (لأنا) نقول أصل عدم العلوق كان متحققا والأصل بقائه إلى بعد الملك وأصل بقاء عدم العلوق معارض لأصل بقاء تصرف المالك هنا (الثالثة) إذا نفي هذا الولد عنه انتفى الاستيلاد