وتصح الوصية لأم الولد من مولاها خاصة فتعتق من الوصية فإن قصرت عن قيمتها عتق الفاضل من نصيب الولد (وقيل) تعتق من النصيب ويعطي الوصية.
ولو جنت أم الولد خطأ تعلقت الجناية برقبتها ويتخير المولى بين دفعها إلى
____________________
قال قدس الله سره: وهل يجوز رهنها فيه نظر.
أقول: قد تقدم البحث في ذلك في باب الرهن.
قال قدس الله سره: ولو ارتدت (إلى قوله) بالمرتدة.
أقول: قوله وقيل إشارة إلى قول الشيخ في باب السراري وملك لأيمان من كتاب النهاية.
قال قدس الله سره: وتصح الوصية (إلى قوله) وتعطى الوصية.
أقول: قد تقدم ذكر الخلاف في هذه المسألة في الوصايا.
قال قدس الله سره: ولو جنت أم الولد خطأ (إلى قوله) على رأي.
أقول: الخلاف فيما إذا فداها المولى هل يفديها بأقل الأمرين أو بأرش الجناية
أقول: قد تقدم البحث في ذلك في باب الرهن.
قال قدس الله سره: ولو ارتدت (إلى قوله) بالمرتدة.
أقول: قوله وقيل إشارة إلى قول الشيخ في باب السراري وملك لأيمان من كتاب النهاية.
قال قدس الله سره: وتصح الوصية (إلى قوله) وتعطى الوصية.
أقول: قد تقدم ذكر الخلاف في هذه المسألة في الوصايا.
قال قدس الله سره: ولو جنت أم الولد خطأ (إلى قوله) على رأي.
أقول: الخلاف فيما إذا فداها المولى هل يفديها بأقل الأمرين أو بأرش الجناية