والأقرب أنه ليس عليه ذكر وصول اللبن إلى الجوف، ولا يكفي حكاية القرائن بأن يقول رأيته قد التقم الثدي وحلقه يتحرك ويقبل شهادة أمها وجدتها وأم الزوج وجدته سواء ادعى الزوج أو الزوجة.
ولو شهدت أم الزوجة وبنتها وأم الزوج وبنته سمعت ما لم يتضمن شهادة على الوالد ولو شهدت المرضعة أن بينهما رضاعا قبلت ولا تقبل لو شهدت مع ثلاث أنها ولدته
____________________
فقال الشيخ في الخلاف لا يقبل واختاره ابن إدريس، وقال المفيد وسلار وابن حمزة تقبل، ويظهر من كلامه في موضع من المبسوط وهو اختيار المصنف لأنه أمر خفي لا يطلع عليه إلا النساء غالبا وهو من أحوالهن فتسمع فيه شهادتهن منفردات كسائر أمورهن الخفية على الرجال، ولما رواه عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام في امرأة رضعت غلاما وجارية قال يعلم ذلك غيرها؟ قلت لا، قال لا تصدق إن لم يكن غيرها (1) دل بمفهومه على قبوله إذا كان معها غيرها وهو يعم الرجال والنساء (وفيه نظر) فإنه لا يدل على قبول شهادتها مع غيرها لجواز أن يكون المراد بغيرها البينة التامة بل هو أظهر لأنها مدعية وسيأتي تمام البحث في الشهادات.
قال قدس الله سره: والأقرب أنه ليس عليه ذكر وصول اللبن إلى الجوف.
أقول: وجه القرب أنه ليس بمحسوس ومستند الشهادات الحس فإذا شهد بالامتصاص من ثدي امرأة ذات لبن فقد شهد بالسبب الموجب للتحريم وهو الأقوى عند لأن الأصل ترتب المسبب وهو وصول اللبن إلى الجوف على سببه وهو الامتصاص (ويحتمل) أن يكون عليه ذكره لأنه المحرم.
قال قدس الله سره: والأقرب أنه ليس عليه ذكر وصول اللبن إلى الجوف.
أقول: وجه القرب أنه ليس بمحسوس ومستند الشهادات الحس فإذا شهد بالامتصاص من ثدي امرأة ذات لبن فقد شهد بالسبب الموجب للتحريم وهو الأقوى عند لأن الأصل ترتب المسبب وهو وصول اللبن إلى الجوف على سببه وهو الامتصاص (ويحتمل) أن يكون عليه ذكره لأنه المحرم.