____________________
على غيره لمسه والنظر إليها كالنظر إلى فرجها ولمسه (هل) تحرم على ابنه وأبيه كما يحرم وطئها عليه في هذه المسألة أقوال ثلاثة (ألف) عدم التحريم بهما وهو اختيار والدي المصنف هنا وابن إدريس لأصل الإباحة ولقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم (1) وقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء (2) وما ملكت أيمانكم (3) (ب) التحريم بهما كالوطئ وهو اختيار الشيخ في النهاية وابن البراج وابن حمزة وعد أبو الصلاح في المحرمات أمة الأب المنظور إليها بشهوة وجعله سلار رواية، واستدل الشيخ بقوله تعالى وحلائل أبنائكم (4) خرج الملك المجرد عن الوطي والنظر واللمس إجماعا فبقي الباقي على العموم وبما رواه محمد بن إسماعيل في الصحيح، عن أبي الحسن عليه السلام: قال سألته عن الرجل يكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده فقال بشهوة؟ قلت نعم، قال ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ثم قال ابتداء منه إن جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه قلت إذا نظر إلى جسدها؟ فقال إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه (5) (واعلم) أن والدي قدس الله سره اختار في المختلف وتذكرة الفقهاء هذا القول (وباحثته) لما قرأت عليه التهذيب في الأخبار بأن هذا خبر واحد فلا يعارض الكتاب (فأجاب) بأن خبر الواحد يخصص الكتاب وهذا من الباب، والأقوى عندي هذا القول (وأجاب) عن أدلة ابن إدريس بأن الأصل حجة مع عدم النص الناقل وأدلة التحريم نقلت عنه (ج) النظر بشهوة يحرم على ابن الناظر دون أبيه وهو اختيار المفيد.
(المسألة الثانية) النظر واللمس المذكوران من المعقود عليها أو مملوكته هل يحرم بنت الزوجة أو المملوكة من نسب كانت أو رضاع كما يحرم وطؤها: قال ابن الجنيد نعم وهو اختيار الشيخ في الخلاف وجزم بتحريم أم المنظورة وإن علت وبنتها وإن نزلت وقال في مسألة أخرى النظر إلى فرجها يتعلق به تحريم المصاهرة (واحتج) الشيخ بإجماع
(المسألة الثانية) النظر واللمس المذكوران من المعقود عليها أو مملوكته هل يحرم بنت الزوجة أو المملوكة من نسب كانت أو رضاع كما يحرم وطؤها: قال ابن الجنيد نعم وهو اختيار الشيخ في الخلاف وجزم بتحريم أم المنظورة وإن علت وبنتها وإن نزلت وقال في مسألة أخرى النظر إلى فرجها يتعلق به تحريم المصاهرة (واحتج) الشيخ بإجماع