____________________
إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت منه وإن مرت لها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض (1) والمقصود بالبحث هنا إذا تأخرت الحيضة الثانية أو الثالثة لكن نورد أولا ما يبنى عليه هذه المسألة ثم نذكرها (فنقول) هنا قاعدتان (ألف) المرأة التي لا تحيض ومثلها تحيض تعتد بثلاثة أشهر إجماعا لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن (2) فقوله (واللائي لم يحضن) عطف على قوله (واللائي يئسن) فيكون المراد فعدتهن ثلاثة أشهر (ب) الأصل في عدة الحامل الأقراء ونبه عليه تعالى بإطلاق (والمطلقات) وشرط الأشهر بفقدها ونبه عليه تعالى بقوله (واللائي) إذا عرفت ذلك (فنقول) هذه تراعي الأشهر والحيض لتناول الآيتين لها في الحالتين فأيهما سبق خرجت العدة ويتفرع على ذلك أنها إذا ابتدئت العدة بالأشهر فرأت في آخر الثالث دم الحيض وإليه أشار المصنف بقوله (أما لو رأت الدم) لأن اللام هنا للعهد لا للجنس بطلت العدة بالأشهر لفقد شرطها وتحسب الماضي قرءا لأن القرء طهر نهايته الحيض ولا يتركب من الأقراء والأشهر فهنا عدة واحدة إجماعا ولأن الواجب الواحد لا يؤدي ببعض الأصل وبعض البدل الاضطراري المشروط بتعذر الأصل إلا بنص شرعي ولم يثبت هنا فتعين بطلان حكم ما مضى من الأشهر واستيناف العدة بالأقراء ويتفرع على هذا الفرع فرع آخر وهو أن هذه التي رأت في الثالث حيضة ثم استأنفت العدة بالأقراء إذا تأخرت الحيضة الثانية أو الثالثة ففيها للأصحاب أقوال ثلاثة (ألف) اختيار المصنف هنا وهو مذهب ابن إدريس ومن تبعهما أنها تصبر مدة يعلم براءة رحمها من الحمل وهو تسعة أشهر من حين الطلاق لأنه أقصى مدة الحمل عندهم فإن ظهر فيها حمل خرجت لوضعه وإن لم يظهر فيها حمل علم براءة الرحم ظاهرا فاعتدت بثلاثة أشهر وكان بمنزلة الثلاثة الأقراء