ولو كان مثلها تحيض اعتدت بثلاثة أشهر، وتراعي الشهور والحيض أيهما سبق خرجت العدة (أما) لو رأت الدم في الثالث وتأخرت الحيضة الثانية أو الثالثة صبرت
____________________
قرء تام لا بعضه (وعن الثاني) أن القرء بمعنى الطهر مقدر بالحيض أيضا لأنه ليس مطلق النقاء بل هو نقاء ينتهي إلى الحيض فنقلها من طهر مقيس بالحيض إلى طهر مقيس بالشهور (وعن الثالث) في قوله أيام أقرائك قال بعض الرواة أنه زيادة في الخبر ولم يثبت (ولأن) القرء يطلق على الحيض خصوصا مع القرينة والقرينة هنا ثابتة (ولأن) البحث في لفظ القرء في العدة لا مطلقا وبمنع السند.
قال قدس الله سره: ولو ادعت الانقضاء (إلى قوله) كالاستيناف.
أقول: الأقوى عندي الأول.
قال قدس الله سره: ولو كان مثلها تحيض (إلى قوله) احتباس الدم الثالث.
أقول: قوله (أيهما سبق خرجت العدة) مستنده رواية زرارة في الحسن، عن الباقر عليه السلام قال. أمران أيهما سبق بانت المطلقة المسترابة، تستريب الحيض
قال قدس الله سره: ولو ادعت الانقضاء (إلى قوله) كالاستيناف.
أقول: الأقوى عندي الأول.
قال قدس الله سره: ولو كان مثلها تحيض (إلى قوله) احتباس الدم الثالث.
أقول: قوله (أيهما سبق خرجت العدة) مستنده رواية زرارة في الحسن، عن الباقر عليه السلام قال. أمران أيهما سبق بانت المطلقة المسترابة، تستريب الحيض