____________________
قال قدس الله سره: وكذا لو كان مقطوع الذكر والأنثيين على إشكال.
أقول: ينشأ (من) قوله عليه السلام الولد للفراش (1) وأيضا يمكن الحمل بالمساحقة لأن محل المني الصلب (ومن) عدم آلات تكون المني (ولأنه) بعيد عادة والعلوم العادية ضرورية، وقول الشيخ في المبسوط لا تعتد عنه بالأقراء لا يدل على أنها تعتد بالأشهر.
قال قدس الله سره: ولو دخل بالصغيرة (إلى قوله) على رأي.
أقول: الخلاف في الصبية التي لم تبلغ واليائسة إذا طلقت بعد الدخول أو فسخ نكاحها بعد الدخول هل عليها عدة الطلاق أم لا، قال الشيخان وابنا بابويه وأبو الصلاح وسلار وابن البراج وابن إدريس لا عدة عليهما وهو اختيار المصنف وهو الحق عندي، وقال السيد المرتضى وابن زهرة عليهما العدة (لنا) ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الموثق، عن الصادق عليه السلام: قال ثلاث يتزوجن على كل حال التي لم تحض ومثلها لا تحيض قال قلت وما حدها قال إذا أتى بها أقل من تسع سنين والتي لم يدخل بها والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض. قلت وما حدها قال إذا كان لها خمسون سنة (2) وفي الحسن عن زرارة، عن الصادق عليه السلام في الصبية التي لا تحيض مثلها والتي قد يئست من المحيض:
قال ليس عليهما عدة وإن دخل بها (3) ولأن كلا من هاتين المطلقتين انتفى سبب الاعتداد فيهما وكل ما انتفى سبب الاعتداد انتفى الاعتداد (والثانية) ظاهرة (وأما الأولى) فلأن سبب الاعتداد استعلام فراغ الرحم من الحمل (لما) رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال التي لا يحبل مثلها لا عدة عليها (4) وفي هذا الحديث إيماء إلى ما ذكرنا والحمل هنا
أقول: ينشأ (من) قوله عليه السلام الولد للفراش (1) وأيضا يمكن الحمل بالمساحقة لأن محل المني الصلب (ومن) عدم آلات تكون المني (ولأنه) بعيد عادة والعلوم العادية ضرورية، وقول الشيخ في المبسوط لا تعتد عنه بالأقراء لا يدل على أنها تعتد بالأشهر.
قال قدس الله سره: ولو دخل بالصغيرة (إلى قوله) على رأي.
أقول: الخلاف في الصبية التي لم تبلغ واليائسة إذا طلقت بعد الدخول أو فسخ نكاحها بعد الدخول هل عليها عدة الطلاق أم لا، قال الشيخان وابنا بابويه وأبو الصلاح وسلار وابن البراج وابن إدريس لا عدة عليهما وهو اختيار المصنف وهو الحق عندي، وقال السيد المرتضى وابن زهرة عليهما العدة (لنا) ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الموثق، عن الصادق عليه السلام: قال ثلاث يتزوجن على كل حال التي لم تحض ومثلها لا تحيض قال قلت وما حدها قال إذا أتى بها أقل من تسع سنين والتي لم يدخل بها والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض. قلت وما حدها قال إذا كان لها خمسون سنة (2) وفي الحسن عن زرارة، عن الصادق عليه السلام في الصبية التي لا تحيض مثلها والتي قد يئست من المحيض:
قال ليس عليهما عدة وإن دخل بها (3) ولأن كلا من هاتين المطلقتين انتفى سبب الاعتداد فيهما وكل ما انتفى سبب الاعتداد انتفى الاعتداد (والثانية) ظاهرة (وأما الأولى) فلأن سبب الاعتداد استعلام فراغ الرحم من الحمل (لما) رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال التي لا يحبل مثلها لا عدة عليها (4) وفي هذا الحديث إيماء إلى ما ذكرنا والحمل هنا