إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٣ - الصفحة ٢٩٣
إن تأخر ما لم تخرج العدة ودين بنيته باطنا، ولو قال لزوجته أنت طالق لظنه أنها زوجة الغير لم يقع ويصدق في ظنه، ولو قال زوجتي طالق بظن خلوه وظهر أن وكيله زوجه لم يقع ولو لقن الأعجمي الصيغة وهو لا يفهمها فنطق بها لم يقع، وكما يصح إيقاعه مباشرة يصح التوكيل فيه للغايب إجماعا وللحاضر على رأي، ولو وكلها في طلاق نفسها صح على رأي و لو قال طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة أو بالعكس صحت واحدة على رأي.
____________________
ما رواه سعيد الأعرج في الصحيح، عن الصادق عليه السلام في رجل يجعل أمر امرأته إلى رجل فقال اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان فيطلقها أيجوز ذلك للرجل قال نعم (1) وترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال يدل على العموم في المقال (احتج) الشيخ بما رواه زرارة، عن الصادق عليه السلام قال لا تجوز الوكالة في الطلاق (2) وحملها الشيخ على الحاضر جمعا بين الأدلة لاستحالة حملها على الغائب إجماعا (والجواب) إن روايتنا أصح فلا تعارضها هذه الرواية.
قال قدس الله سره: ولو وكلها في طلاق نفسها صح على رأي.
أقول: قال الشيخ لا يصح لأن القابل لا يكون فاعلا ولاقتضاء قوله عليه السلام الطلاق بيد من أخذ بالساق (3) عدم صحة التوكيل مطلقا خرج وكالة غير المرأة برواية سعيد الأعرج بقي الباقي على العموم والوجه الصحة لأن كلما قبل النيابة لم يعتبر فيه خصوصية النائب (واستدل) بأن النبي صلى الله عليه وآله خير نسائه بين المقام معه وبين مفارقته لما نزل قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك الآية (4) والتي بعدها (وأجيب) بأنها من خصائصه عليه السلام ونسخت.
قال قدس الله سره: فلو قال طلقي (إلى قوله) على رأي أقول: وجه الصحة في الأول أن الأمر بالمجموع أمر بكل واحد ضمنا (فإن قلنا) الطلاق المرسل يصح منه واحدة صح (وإلا) فلا لأنه وكلها في طلاق باطل لا يصح منه

(1) ئل باب 39 خبر 1 من أبواب مقدمات الطلاق (2) ئل باب 39 خبر 5 من أبواب مقدمات الطلاق (3) مر آنفا (4) الأحزاب 28
(٢٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 297 298 299 ... » »»
الفهرست