ولو كان له أولاد موسرون تشاركوا في الانفاق إن كانوا ذكورا أو إناثا فلو كانوا ذكورا وإناثا احتمل التشريك (إما) بالسوية (أو) على نسبة الميراث واختصاص
____________________
المطلب الثاني في ترتيب الأقارب في النفقة وفيه بحثان (الأول) في ترتيب المنفقين قال قدس الله سره: ولو كان له أولاد موسرون (إلى قوله) واختصاص الذكور أقول: الكلام هنا في موضعين (ألف) هل تجب نفقة الأب على كل الأولاد الذكور والإناث على الذكور خاصة، ومأخذ الاحتمالين أن الخطاب بصيغة المذكر مع الإطلاق (هل) يختص بالذكور أم يتناول الذكور والإناث قد حقق في الأصول (وأيضا) السبب الموجب للنفقة علة كون كل واحد ولدا والولد مقول بالتواطي على الذكور والإناث و التساوي في العلة يقتضي التساوي في المعلول أي الحكم الصادر عنه (ومن) حيث إن الذكر مقدم في الأبوة فكذا في الولد (ب) إذا قلنا بالوجوب على الكل وهو الأصح عندي (هل) يجب على التساوي أو على مراتب الإرث يحتمل الثاني لأنهم متفاوتون فيما يستحقون بها فكذا فيما يستحق عليهم بها ولقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك (1) رتب النفقة