____________________
والثالثة علم عطفها على الثانية أيضا وقوله (فيكفي رقعتان مع المبهمة) المبهمة صفة الرقعة وهي الرقعة المبهمة في سائر صور القرعة، ويجوز أن يجعل صفة للمطلقة أعني الثالثة لأنها مبهمة لأنا لا نعلم هل هي معطوفة على الثانية أو المطلقة لكن الأول أولى (لأنه) قال يجب على القولين - أعني قول الشيخ وليست الثالثة بمبهمة على قوله لعطفها على المطلقة فلا إبهام فيها وعلى قول ابن إدريس هي مساوية للثانية.
قال قدس الله سره: ولو قال للزوجة والأجنبية (إلى قوله) قصد الأجنبية.
أقول: الفرق بينهما أن إحديهما متواط وسعدى مشتركة بالاشتراك اللفظي (والأول) صريح في إرادة الكلي والإبهام (وأما الثاني) فلا بد وأن يكون المراد واحدة بعينها لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة فلا يحمل المشترك على المعنيين ولا على القدر المشترك فيتعين المعين في نفس القابل وهو ما دلت الفرقة عليه والزوجية قرينة ظاهرة لصحة تصرف المسلم هنا فمن ثم قيل لا يقبل تفسيره بغير الزوجة وهو قول بعض الأصحاب (وقيل) يقبل لأنه أعرف بنيته وبه قال الشيخ في المبسوط فإنه قال لا فرق بين المسألتين وحكم في الأولى بقبول قوله بإرادة الأجنبية فيلزم من قوليه أنه يقبل في الثانية.
قال قدس الله سره: ولو قال يا زينب (إلى قوله) لعدم توجه الخطاب إليها.
أقول: ويحتمل طلاق المخاطبة لأنه خاطبها بالطلاق وهي زوجة، والأقوى عندي عدم الوقوع.
قال قدس الله سره: ولو قال للزوجة والأجنبية (إلى قوله) قصد الأجنبية.
أقول: الفرق بينهما أن إحديهما متواط وسعدى مشتركة بالاشتراك اللفظي (والأول) صريح في إرادة الكلي والإبهام (وأما الثاني) فلا بد وأن يكون المراد واحدة بعينها لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة فلا يحمل المشترك على المعنيين ولا على القدر المشترك فيتعين المعين في نفس القابل وهو ما دلت الفرقة عليه والزوجية قرينة ظاهرة لصحة تصرف المسلم هنا فمن ثم قيل لا يقبل تفسيره بغير الزوجة وهو قول بعض الأصحاب (وقيل) يقبل لأنه أعرف بنيته وبه قال الشيخ في المبسوط فإنه قال لا فرق بين المسألتين وحكم في الأولى بقبول قوله بإرادة الأجنبية فيلزم من قوليه أنه يقبل في الثانية.
قال قدس الله سره: ولو قال يا زينب (إلى قوله) لعدم توجه الخطاب إليها.
أقول: ويحتمل طلاق المخاطبة لأنه خاطبها بالطلاق وهي زوجة، والأقوى عندي عدم الوقوع.