____________________
قال قدس الله سره: (و) لو وطئ إحديهما (إلى قوله) لم يؤثر الوطي.
أقول: هذا فرع على عدم اشتراط تعيين المطلقة (وتقريره) أنه إذا قال إحديكما طالق ولم يعين بالنية واحدة بعينها بل أبهم لفظا ونية وكان الطلاق بائنا ثم وطئ إحديهما هل يكون الوطي تعيينا أم لا (نقول) إن كان الطلاق يقع باللفظ أعني بالإقاع ولا نعني به أن يقع على واحدة معينة في نفس الأمر بل يقع الطلاق على واحدة لا بعينها كان الوطي تعيينا لأنه دليل لاختيار نكاح الموطوئة وهو صالح لسببية ثبوت النكاح بعد زواله ولهذا كان رجعة واختيار نكاح إحديهما بعينها يعين الأخرى للطلاق (فإن قلنا) أن الطلاق لم يقع إلا بالتعيين لم يصلح الوطي للتعيين لأن التعيين يكون موقعا للطلاق أو له مدخل في إيقاع الطلاق والفعل لا يصلح لهما أما الأولى فبإجماع الكل وأما الثانية فبإجماع الإمامية.
قال قدس الله سره: والأقرب تحريم وطيهما معا وإباحة من شاء منها.
أقول: هذا فرع على صحة الطلاق المبهم (وتقريره) أن نقول اختلف الناس في تحريم الوطي قبل التعيين فكل من قال إن الطلاق يقع عند التلفظ بالصيغة جزم بتحريم الوطي، ثم اختلفوا في كيفيته فقال بعضهم يحرم كل واحدة منهما قبل التعيين لأن الطلاق أثر تحريما لأنه معنى الوقوع والمحرمة مشتبهة بالمحللة فيلزم تحريمهما كما لو اشتبهت الزوجة بأجنبية ولأنه لو حرمت بالتعيين لم يطالب به (ورد) بمنع اللازم وقال بعضهم بتحريم وطيهما معا بمعنى تحريم الجمع في الوطي ويتخير في وطي أيهما شاء لأنه تحريم اختيار فهي على التخيير وهو يستلزم تحريم الجمع والتخيير بين المعينين وهذا هو الحق عند المصنف.
(واعلم) أني أوردت على المصنف أنه اختار فيما تقدم وقوع الطلاق من حين التعيين فيلزم من ذلك أنه لا يحرم أحدهما قبل التعيين لعدم وجود سببه فإن الطلاق لم يقع
أقول: هذا فرع على عدم اشتراط تعيين المطلقة (وتقريره) أنه إذا قال إحديكما طالق ولم يعين بالنية واحدة بعينها بل أبهم لفظا ونية وكان الطلاق بائنا ثم وطئ إحديهما هل يكون الوطي تعيينا أم لا (نقول) إن كان الطلاق يقع باللفظ أعني بالإقاع ولا نعني به أن يقع على واحدة معينة في نفس الأمر بل يقع الطلاق على واحدة لا بعينها كان الوطي تعيينا لأنه دليل لاختيار نكاح الموطوئة وهو صالح لسببية ثبوت النكاح بعد زواله ولهذا كان رجعة واختيار نكاح إحديهما بعينها يعين الأخرى للطلاق (فإن قلنا) أن الطلاق لم يقع إلا بالتعيين لم يصلح الوطي للتعيين لأن التعيين يكون موقعا للطلاق أو له مدخل في إيقاع الطلاق والفعل لا يصلح لهما أما الأولى فبإجماع الكل وأما الثانية فبإجماع الإمامية.
قال قدس الله سره: والأقرب تحريم وطيهما معا وإباحة من شاء منها.
أقول: هذا فرع على صحة الطلاق المبهم (وتقريره) أن نقول اختلف الناس في تحريم الوطي قبل التعيين فكل من قال إن الطلاق يقع عند التلفظ بالصيغة جزم بتحريم الوطي، ثم اختلفوا في كيفيته فقال بعضهم يحرم كل واحدة منهما قبل التعيين لأن الطلاق أثر تحريما لأنه معنى الوقوع والمحرمة مشتبهة بالمحللة فيلزم تحريمهما كما لو اشتبهت الزوجة بأجنبية ولأنه لو حرمت بالتعيين لم يطالب به (ورد) بمنع اللازم وقال بعضهم بتحريم وطيهما معا بمعنى تحريم الجمع في الوطي ويتخير في وطي أيهما شاء لأنه تحريم اختيار فهي على التخيير وهو يستلزم تحريم الجمع والتخيير بين المعينين وهذا هو الحق عند المصنف.
(واعلم) أني أوردت على المصنف أنه اختار فيما تقدم وقوع الطلاق من حين التعيين فيلزم من ذلك أنه لا يحرم أحدهما قبل التعيين لعدم وجود سببه فإن الطلاق لم يقع